للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت الرجل يموت وقد وجبت في غنمه وإبله وبقره وجواميسه الصدقة، فيجيء المصدق وهي في أيدي الورثة، فيأخذ صدقتها منهم؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها خرجت من ملك الذي كانت له وصارت لغيره.

[باب صدقة البقر]

قال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: ليس فيما دون ثلاثين بقرة صدقة. فإذا كانت ثلاثين سائمة ففيها تَبِيع (١) أو تَبِيعة إلى تسع وثلاثين. فإذا بلغت أربعين ففيها مُسِنّة (٢). بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو ذلك (٣).

فما زاد على الأربعين فإن الزيادة بحساب ذلك في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى أن لا يؤخذ مما زاد على الأربعين شيء حتى تبلغ (٤) البقر ستين. فإذا كانت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين. فإذا كانت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى أن تبلغ تسعاً وسبعين. فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى أن تبلغ تسعاً وثمانين. فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاثة


(١) التبيع هو الذي له سنة من أولاد البقر، سمي تبيعاً لأنه يتبع أمه بَعْدُ. انظر: المغرب، "تبيع".
(٢) المسنة هي التي لها سنتان من أولاد البقر، سميت بذلك لخروج سنها. انظر: المغرب، "ثني، سنن".
(٣) وصله الإِمام في الموطأ بروايته فقال: أخبرنا مالك أخبرنا حميد بن قيس عن طاوس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا ومن كل أربعين مسنة. انظر: الموطأ برواية محمد، ٢/ ١٥٨. وانظر: الموطأ، الزكاة، ٢٤؛ والخراج لأبي يوسف، ٨٣؛ وسنن أبي داود، الزكاة، ٥؛ وسنن الترمذي، الزكاة، ٥؛ ونصب الراية، ٢/ ٣٤٦.
(٤) م: حتى بلغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>