للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أتبعة إلى أن تبلغ تسعاً وتسعين. فإذا بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان.

قلت: أرأيت الجواميس هي بمنزلة البقر صدقتها وصدقة البقر سواء؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت البقر إذا وجب فيها شيء فلم يوجد ذلك الشيء الذي وجب عليها فيها يؤخذ (١) أفضل منه أو دونه؟ قال: يأخذ (٢) قيمة (٣) ذلك الشيء الذي وجب عليه، وإن شئت أخذت أفضل منها ورددت عليه قيمة الفضل دراهم (٤)، وإن شئت أخذت دونها وأخذت بالفضل قيمته (٥) دراهم.

قلت: أرأيت البقر العجاجيل كلها والحُمْلان والفُصْلان (٦) هل فيها صدقة؟ قال: لا. قلت (٧): لم؟ قال: لأنه لا يؤخذ في صدقة البقر والإبل والغنم إلا ما وصفت لك من السنن أو قيمته، وليس هذا مثل ذلك، ولا يؤخذ في صدقة الغنم إلا الثّنِيّ (٨) فصاعداً.

قلت: أرأيت الرجلين بينهما تسع وخمسون من البقر أو جواميس هل فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: فإن كانت ستين؟ قال: على كل واحد منهما تبيع أو تبيعة إلى أن تبلغ تسعاً وسبعين. فإذا كانت ثمانين فعلى كل واحد منهما مسنة. فما زاد فبحساب ذلك. وهذا قول أبي (٩) حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وعشرين.

قلت: أرأيت الرجل تكون (١٠) له الخيل السائمة الذكُورَة (١١) كلها هل فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: فإن كانت إناثاً وذُكُورَة (١٢) يطلب نسلها؟ قال: ففي كل فرس دينار، وإن شئت قومتها


(١) ق: فيؤخذ.
(٢) م: نأخذ.
(٣) ق: فيه.
(٤) م: ورددت عليه الفضل قيمته دراهم.
(٥) م: قيمته.
(٦) تقدم تفسير هذه الألفاظ.
(٧) ق - قلت.
(٨) تقدم تفسيره.
(٩) ق: أبو.
(١٠) ق: يكون.
(١١) الذكورة جمع الذَّكَر. انظر: القاموس المحيط، "ذكر".
(١٢) م: إناث أو ذكورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>