للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتكون (١) عليه الأيمان، وعليه الدية. ولو كان الذمي نازلا في قبيلة من القبائل ثم وجد فيها قتيل لم يدخل الذمي في القسامة ولا في الغُرْم، وكذلك السكان (٢) النُّزَّال فيها من غيرهم.

وإذا كانت مدينة ليس فيها قبائل معروفة وجد في بعضها قتيل فعلى أهل المحلة الذين وجد (٣) القتيل بين أظهرهم القسامة والدية. وإذا أبى الذين وجد القتيل فيهم أن يقسموا (٤) حبسوا حتى يقسموا خمسين يميناً: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، ثم يغرمون الدية.

وإذا وجد القتيل في دار عبد مأذون في التجارة عليه دين أو لا دين عليه فإن القسامة والدية على عاقلة المولى.

فإذا وجد قتيل في دار مكاتب فإن عليه الأقل من قيمته ومن دية القتيل.

وإذا (٥) وجد قتيل في قرية يتامى صغار ليس في تلك البلاد من عشيرتهم أحد فليس على اليتامى قسامة، وعلى عاقلتهم الدية والقسامة. وإن كان أحدهم قد أدرك فعليه القسامة، تكرر عليه اليمين وعلى أقرب القبائل منهم.

[باب القصاص]

بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا قود إلا بالسيف" (٦). وبلغنا عن


(١) ز: ويكون.
(٢) ز: السلطان.
(٣) ف + فيهم.
(٤) ز: أن يقتسموا.
(٥) ز: فإذا.
(٦) سنن ابن ماجة، الديات، ٢٥؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، ٣/ ١٨٤؛ ومسند البزار، ٨/ ٢٠٧، ٩/ ١١٥؛ وسنن الدارقطني، ٣/ ٨٧ - ٨٨، ١٠٥ - ١٠٧. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ٣٤١ - ٣٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>