للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابنه من هذه المرأة الأمة، قضيت به ابن (١) الحر والحرة وأعتقته. ولو أقام الآخر بينة أنه ابنه من هذه المرأة الحرة جعلته ابنهما جميعاً، وابن المرأتين جميعاً، في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فيكون ابن الرجلين، ولا يكون ابن المرأتين جميعاً. وإن وقتت كل بينة وقتاً معروفاً يعرف (٢) في الصبي أنه على وقت أحدهما جعلته لصاحب الوقت. ولو لم يعرف وقت (٣) فإنه ينبغي في قول أبي حنيفة أن يقضى به للأول. وفي قول أبي يوسف ومحمد يقضى به بين الرجلين.

وإذا ادعى اللقيط رجلان، فأقام أحدهما بينة أنه ابنه، وأقام الآخر بينة أنه ابنته، فإذا هو خنثى، فإن كان يبول من حيث يبول الغلام جعلته للذي ادعى أنه ابنه، وإن كان يبول من حيث تبول الجارية جعلته للذي ادعى (٤) أنه ابنته، وإن كان يبول منهما جميعاً قضيت به لأولهما، وإن كان يبول منهما جميعاً معاً ولا يسبق واحد منهما صاحبه فإنه يقضى به في قول أبي يوسف ومحمد لأكثرهما بولًا، وفي قول أبي حنيفة يقضى به بينهما جميعاً.

وإذا ادعى اللقيط مسلم وذمي جعلته ابن المسلم. وإن أقاما جميعاً البينة جعلته ابن المسلم. وكذلك لو ادعتاه امرأتان ذمية ومسلمة كل واحد منهما جاءت بامرأة تشهد جعلته للمسلمة. وإن شهد للذمي شهود مسلمون وشهد للمسلم ذميون قضيت به للمسلم.

[باب ولد المرتد مما يلزم من ذلك ومما لا يلزم]

وإذا ارتدت المرأة عن الإِسلام ولها زوج مسلم فقد وقعت الفرقة فيما بينهما، ويلزم الولد أباه ما بينه وبين سنتين. وكذلك لو كان الرجل هو


(١) ف: لابن.
(٢) م - يعرف.
(٣) د م ف: وقتا. والتصحيح من ب.
(٤) م: ادعاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>