للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

[كتاب الغصب]

أبو سليمان عن محمد بن الحسن قال: حدّثنا أبو يوسف عن الأشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن شريح أنه قال: من كسر عصا فهي له وعليه قيمتها (٢).

محمد عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي البَخْتَرِي: أن أعرابياً أتى عثمان بن عفان فقال له: إن بني عمك عَدَوْا على إبلي فقطعوا ألبانها وأكلوا فصلانها. فقال عثمان: إذاً نعطيك (٣) إبلاً مثل إبلك وفصلاناً مثل فصلانك. قال: إذاً تنقطع (٤) ألبانها وتموت فصلانها حتى تبلغ (٥) وَادِيَّ.


(١) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(٢) قال الحاكم: عن ابن سيرين عن شريح قال: من كسر عصاً فهي له، وعليه مثلها. وعن الحكم عن شريح قال: هي له، وعليه قيمتها. انظر: الكافي، ١/ ١٣٢ ظ؛ والمبسوط، ١/ ٥١١. وروي عن ابن سيرين قال: اختصم إلى شريح في رجل ساوم بقوس على أن ينزع، فنزع بها، فانكسرت. فقال شريح: من كسر عودًا فهو له وعليه مثله. قال: إن صاحبها قد أذن. فقال شريح: إِلا أن يأذن. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٢٣؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٧/ ٣٠٢.
(٣) ز: يعطيك.
(٤) ز: ينقطع.
(٥) ز: يبلغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>