للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضاها؛ لأنه ليس بولي ما دام عبداً. وكذلك الرجل إذا زوجه أبوه وهو عبد أو كبعض من سميت لك من الطبقات فأجاز ذلك الابن فهو جائز.

وإذا زوج البكر وليها بأمرها وزوجت هي نفسها فأيهما ما قالت هو الأول فالقول قولها، وهو الزوج. وإن قالت: لا أدري أيهما الأول، ولا يُعْلَم ذلك فإنه يفرَّق بينها وبينهما. وكذلك إذا زوجها وليان بأمرها. ولو كان أحدهما أبوها، وكل واحد منهما قد زوجها بأمرها، ولا يعلم أيهما الأول، فإنه يفرق بينها وبينهما، من قبل أنه لا يجوز عليها نكاح واحد منهما إلا أن يعلم أيهما الأول.

وإذا زوج البكر وليها فأخبرها بذلك، فقالت: لا أرضى، ثم قالت بعد ذلك: قد رضيت، فلا نكاح بينهما؛ لأنها قد ردت ما كان وقع من ذلك. ألا ترى أنها لو أنكرت ثم أجازت بعد أيام لم يكن ذلك نكاحاً (١). وكذلك إذا أجازت في مجلسها ذلك.

وإذا استؤمرت البكر في رجل خطبها فأبت ذلك، فزوجها الولي إياه فسكتت، فهو رضى منها، والنكاح جائز عليها، وسكوتها (٢) هذا يهدم ما كان قبل ذلك من الإباء (٣) والإنكار.

[باب نكاح الثيب]

قال محمد: بلغنا عن رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن رجلاً زوج ابنته وهي كارهة وهي تريد عم صبيانها، ففرق رسول الله بينها وبين الذي زوجها أبوها، ثم زوجها عم ولدها (٤).


(١) ز: نكاح.
(٢) ف ز: سكوتها.
(٣) ز: من الإيبا.
(٤) المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٥٧. وروي من وجه آخر قريباً من ذلك. انظر: الموطأ، النكاح، ٢٥؛ وصحيح البخاري، النكاح، ٤٢؛ وسنن أبي داود، النكاح، ٢٤ - ٢٥؛ وسنن النسائي، النكاح، ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>