للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أن مكاتباً أقر في مرضه بدين لابنه وابنه حر ثم مات المكاتب جاز ذلك الدين إن لم يكن ترك وفاء بالمكاتبة والدين. وكذلك إن كان ترك وفاء بالدين ولم يترك وفاء بالمكاتبة. كان ترك وفاء بذلك كله كان إقراره بالدين باطلاً؛ لأن ابنه وارث في هذه الحال (١)، وليس بوارث في الحال الأولى. وإذا أقر الرجل الحر بدين لابنه وابنه مكاتب في مرض الأب ثم أدى الابن فعتق ثم مات الأب (٢) فإن إقراره باطل؛ لأنه وارث يوم مات.

[باب الإقرار بالصدقة]

وإذا أقر الرجل أنه تصدق على فلان بهذه الدار وأن فلاناً قد قبضها ثم جحد ذلك وهي في يديه فإن أبا حنيفة كان يقول: هذا باطل لا يجوز حتى يعاين الشهود القبض. ثم رجع عن ذلك وقال: الإقرار جائز ويقضى له بالدار. وكذلك العبد والأمة والعروض كلها. وكذلك بيت في دار ومنزل في دار. وكذلك رجلان أقرا أنهما تصدقا على رجل بدار وقبضها فهو جائز. وكذلك لو قال: تصدقتما بهذه الدار علي وقبضتها، فقالا: نعم. ولو أقر رجل أنه تصدق عليه بشِقْص في دار غير (٣) مقسوم وأنه قد قبضه لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو أقر أنه تصدق على فلان بنصف عبد وأنه قد قبضه كان جائزاً. والهبة والصدقة والعمرى والعطية والنحلى في جميع ذلك سواء.


(١) د - وارث في هذه الحال.
(٢) د م ف: الابن. والتصحيح من ب ع؛ والكافي، ٢/ ٢٥ ظ.
(٣) د: غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>