للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أن رجلاً والى رجلين ثم مرض (١) فأقر لأحدهما بدين ثم انتقل بولائه (٢) عنهما ثم عاد فوالاهما (٣) ثم (٤) مات من ذلك المرض كان إقراره بالدين باطلاً لا يجوز؛ لأنه أقر له وهو وارث ومات وهو وارث. وليس هذا كالذي أقر قبل الولاء ثم والاه بعد. وهذا في هذين الوجهين في قول أبي يوسف. وأما في قول محمد فالإقرار جائز لازم له حين صار في حالٍ قبل الموت لو أقر له جاز، فكان (٥) إقراره الأول جائزاً.

ولو أن رجلاً والى رجلين ثم مرض فأقر لأحدهما بدين ثم خرج من ولاء صاحب الدين ثم والى غيره ثم مات من ذلك المرض فإن (٦) إقراره بالدين له جائز؛ لأنه مات وهو غير وارث.

ولو أن رجلاً أقر بدين لابنه وابنه عبد وهو مريض ثم أعتق مولى الابن ثم مات الرجل وهو وارث فإن إقراره بالدين جائز؛ لأنه للمولى وليس للعبد. فإن كان على العبد دين وكان تاجراً فإن إقراره للابن باطل مِن قِبَل أن في (٧) هذا منفعة له يقضي (٨) بها دينه.

ولو أن مريضاً أقر لابنه وهو مكاتب بدين ثم مات الأب والابن مكاتب على حاله فإن إقراره جائز؛ لأنه غير وارث. ولو أعتق المكاتب قبل موت الأب لم يكن عليه دين؛ لأنه وارث.

ولو أن مريضاً مسلماً أقر لابنه بدين وابنه كافر ثم مات من ذلك المرض فإن إقراره بالدين لابنه جائز؛ لأنه غير وارث. وكذلك لو كان الأب كافراً والابن مسلماً. فإن أسلم الأب قبل موته بطل الدين، لأنه (٩) وارث.


(١) ف - ثم مرض.
(٢) م: بولايته.
(٣) د م: فولاهما؛ ف: مولاهما.
(٤) د - ثم؛ صح هـ.
(٥) د م ف: كان.
(٦) ف: لان.
(٧) م - في.
(٨) د م ف: يقضا.
(٩) د م: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>