للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالدين جائز، والميراث لهما؛ لأنه قد (١) أقر يومئذ وليس لهما ولاء.

وإذا كان العبد تاجراً فمرض فأقر بدين لرهط أربعة لكل واحد منهم ألف درهم، ثم إن وكيل القاضي باعه في دينهم وهو مريض، فاشتراه أحدهم بألف درهم وقبضها وكيل القاضي، فهلكت من عنده، وأعتق المشتري العبد والعبد مريض، ثم مات المشتري وأحد الغرماء وارثه، واكتسب العبد مالاً في مرضه ثم مات، فإن ماله يقسم بين غرماء الميت (٢) الثلاثة (٣) الباقين. يضرب فيه كل إنسان منهم في ذلك بدينه، ويضرب الوارث (٤) بدينه إذا كان الوارث غير الذي أعتقه. ولا يضرب بدين الذي أعتقه؛ لأنه قد ملكه فبطل دينه. ولا يلزم العبد شيء منه، ولكن يكون ذلك في ثمنه (٥) وفي ماله الذي كان قبل العتق. فإذا هلك ذلك بطل دين المعتق، وقسم مال العبد الذي أصابه بعد العتق بين الثلاثة (٦). ولا يبطل حق دين الوارث مِن قِبَل أنه أقر يوم أقر وليس بوارث. ويضرب للوارث بدينه إذا كان الوارث غير الذي أعتقه.

ولو أن مريضاً أقر (٧) لامرأته بدين ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم خطبها فتزوجها ثم مات بطل إقراره ذلك بالدين، لأنه (٨) أقر وهي وارثة، ومات وهي وارثة. ولا يشبه هذا الذي أقر لها وهي غير وارثة ثم تزوجها. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: الإقرار لها جائز؛ لأنها حين بانت صار الإقرار جائزاً؛ لأنها (٩) في غير عدة، وكأنه أقر لها على هذه الحال، ولا يبطله (١٠) تزويجه إياها بعد ذلك. ألا ترى أنه لو جدد الإقرار في تلك الحال قبل أن يتزوجها المرة (١١) الثانية جاز (١٢). وكذلك الوجه الأول.


(١) ف - قد.
(٢) د م - الميت.
(٣) د م: الثلثة.
(٤) ف - الثلاثة الباقين يضرب فيه كل إنسان منهم في ذلك بدينه ويضرب الوارث.
(٥) ف: بدينه.
(٦) د م: الثلثة.
(٧) د + أنه.
(٨) د م: لا.
(٩) ف: لا انها.
(١٠) م ف: ولا يبطل.
(١١) م ع: المرأة.
(١٢) د - جاز؛ ف؛ ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>