للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

[كتاب الديات]

قال محمد بن الحسن: القتل على ثلاثة أوجه: عمد، وخطأ، وشبه العمد. فأما العمد فهو ما تَعمّدتَ ضربه بالسلاح، ففيه القصاص، إلا أن يعفو (٢) الأولياء أو يصالحوا. وأما شبه العمد فهو ما تَعمّدتَ ضربه بالعصا أو السوط أو الحجر أو البُنْدُقَة (٣)، ففيه الدية مغلظة على عاقلة (٤) القاتل، وعلى القاتل الكفارة. وأما الخطأ فهو ما أصبتَ مما كنت تَعمّدتَ غيره فأخطأت به، فعلى القاتل الكفارة، وعلى عاقلته الدية. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي (٥).


(١) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(٢) ز: أن يعفوا.
(٣) البندقة طِينة مدوّرة يرمى بها. انظر: المغرب، "بندق".
(٤) عَقَلَ البعيرَ عَقْلًا، شدّه بالعِقَال، ومنه العَقل والمَعْقُلة: الدية، وعَقَلْتُ القتيل: أعطيت ديته، وعَقَلْتُ عن القاتل: لزمته دية فأديتها عنه، ومنه الدية على العاقلة، وهي الجماعة التي تغرم الدية، وهم عشيرة الرجل أو أهل ديوانه، أي الذين يرتزقون من ديوان على حدة. انظر: المغرب، "عقل".
(٥) رواه الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. انظر: الآثار لمحمد، ٩٩. وانظر: الآثار لأبي يوسف، ٢١٨. وانظر للأحاديث المتعلقة بذلك: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ٣٢٧، والدراية لابن حجر، ٢/ ٢٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>