للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا العبد منك في الحرب، كان ينبغي في هذا القول أن يصدق. ولو قال: سبيت (١) ابنك في دار الحرب، كان ينيغي في هذا القول أن يصدق، فهذا لا يستقيم، ولا يصدق في شيء من ذلك. ألا ترى أن المهاجرين قد هاجروا ولهم أموال وأولاد، فمن استهلك شيئاً من ذلك أفيصدق أنه فعل ذلك قبل إسلامهم، هذا لا يستقيم، ولا يبرأ صاحهب هذا الإقرار مما أقر به، وهو له لازم. وقال أبو حنيفة بعض هذا بعينه وبعضه قياساً عليه. وقال محمد: يصدق في المستهلك من ذلك، ولا يصدق فيما كان قائماً بعينه، فأما ما كان ليس بقائم بعيثه لم يجب عليه به الضمان، والقول فيه قول المقر؛ لأنه لم يقر بأمر فيه ضمان.

[باب الإقرار بالاستفهام]

وإذا أقر الرجل فقال لآخر: أليس قد أقرضتني (٢) ألف درهم أمس، فقال الطالب: بلى، فجحد المقر، فإن المال يلزمه. وكذلك لو قيسال: أما (٣) أقرضتني أمصى ألف درهم. وكذلك لو قال: ألم تقرضني أمس ألف درهم. فإن هذا كله باب واحد، يلزمه المال إذا ادعاه الطالب، لأن هذا إقرار (٤). وكذلك لو ذال: أقرضتنى أمس (٥) ألف درهم، ثم قال بعد ذلك: ولم تدفمعها (٦) إلي، وادعى الطالب أنه قد دفعها إليه، فإن المال يلزمه. وكذلك إذا قال: أعطيتني أمس ألف درهم. ولو وصل الكلام فقال: أقرضتني أمس ألف درهم فلم تدفعها إلي، وادعى الطالب أنه قد دفعها إليه


(١) د: شيت.
(٢) د: قد أقرضني.
(٣) ف: ما.
(٤) د - وكذلك لو قال أما أقرضتني أمس ألف درهم وكذلك لو قال ألم تقرضني أمس ألف درهم فإن هذا كله باب واحد يلزمه المال إذا ادعاه الطالب لأن هذا إقرار.
(٥) د - أمس؛ صح هـ.
(٦) د: تدفعهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>