للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سرق منهم جارية أو متاعاً هل يصلح شراؤها (١) وشراء ذلك المتاع؟ قال: لا. قلت: فإن أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوا منهم طائفة أيصلح أن يشترى منهم ذلك السبي؟ (٢) قال: نعم؛ لأن المسلمين لم يسبوهم، إنما سباهم أهل الحرب. قلت: أرأيت ما حمل التجار إليهم هل يمنعون؟ (٣) قال: لا يمنعون (٤) إلا الكُرَاع (٥) والسلاح والحديد وشبه ذلك. قلت: ولم يمنعون (٦) الكُرَاع؟ قال: لأنهم ليسوا بأهل ذمة، إنما هم موادعون. قلت: أرأيت إن دخل منهم إلى دار الإسلام تاجر بغير أمان إلا الموادعة التي كانت لهم؟ قال: هو آمن بتلك الموادعة (٧). قلت: أرأيت ما أخذه المسلمون منهم من الخراج في موادعتهم هل فيه خمس؟ قال: لا، إنما هذا خراج، وليس في الخراج خمس.

[باب المستأمن من أهل الحرب]

قلت: أرأيت الرجل المستأمن من أهل الحرب يخرج مستأمناً في تجارة إلى دار الإسلام فيشتري عبداً مسلماً ثم يدخل به في أرض الحرب ما حال ذلك العبد؟ قال: هو حر ساعة يدخل به دار الحرب. قلت: لمَ؟ قال: لأنه مسلم اشتراه من دار الإسلام. ألا ترى أن العبد لو قتل مولاه وأخذ ماله ثم خرج به إلينا إلى دار الإسلام كان كل شيء أخذ من ذلك من مال أو رقيق له (٨) كان له (٩)، وكان حراً لا سبيل له عليه. قلت: ويحل لهذا العبد أن يقتل مولاه؟ قال: نعم. قلت: ولا ترى الذي دخل بينهما من الشراء


(١) أي: هل يصح أن يشتري غيره تلك الجارية منه. انظر: المبسوط، ١٠/ ٨٨.
(٢) ز: النبي.
(٣) ز: هل يمنعوا.
(٤) ز: لا يمنعوا.
(٥) الكراع الخيل وما أشبهه. انظر: المغرب، "كرع".
(٦) ز: يمنعوا.
(٧) ف + التي كانت لهم.
(٨) ف - له.
(٩) ز - كان له.

<<  <  ج: ص:  >  >>