للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تكون سجدة (١) السهو إلا في آخر الصلاة. وإن (٢) استقبل التكبير ودخل في الركعتين أجزأه.

[باب صلاة المسافر]

قلت: أرأيت المسافر هل يقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام؟ قال: لا. قلت: فإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً؟ قال: يقصر الصلاة حين يخرج من مصره (٣). قلت: ولم وقّت له (٤) ثلاثة أيام؟ قال: لأنه جاء أثر (٥) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (٦): "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو (٧) محرم" (٨)، فقِسْتُ على ذلك، وبلغني (٩) عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير


= عليهما ركعتين لم يكن له ذلك، لأنه لو فعل كان سجوده للسهو في وسط الصلاة، وذلك غير مشروع. انظر: المبسوط، ١/ ٢٣٣.
(١) ي: سجدتي.
(٢) ح ي: فإن.
(٣) ح ي - قلت فإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً قال يقصر الصلاة حين يخرج من مصره.
(٤) ح: لم تمت؛ ي: لم قلت.
(٥) ح ي: الأثر.
(٦) ح ي - أنه قال.
(٧) ح ي + رحم.
(٨) قال الإمام محمد: أخبرنا أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلائة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها". انظر: الحجة على أهل المدينة، ١/ ١٦٧. وانظر: صحيح البخاري، تقصير الصلاة، ٤؛ وصحيح مسلم، الحج، ٤١٣.
(٩) ح ي: وبلغنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>