للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه قد قطع صلاته (١) التي (٢) سها فيها (٣) ودخل في غيرها، فلما دخل في غيرها (٤) سقط عنه سجدتا (٥) السهو.

قلت: أرأيت رجلاً صلى الظهر وحده وقد فرغ (٦) من صلاته وسلم، ثم دخل مع الإمام (٧) في صلاة غيرها، ثم شك في الأولى وهو في الصلاة مع الإمام، فتفكّر (٨) حتى شَغَلَه تفكُّرُه، هل (٩) عليه في هذه الصلاة سهو؟ قال: لا (١٠). قلت: لم؟ قال: لأنه لم يشك في شيء منها. قلت: وكذلك لو كان يصلي وحده حتى فرغ من الأولى ففكّر (١١) فيها؟ قال: نعم إن لم يشغله عنها شيء (١٢).

قلت: أرأيت رجلاً صلى ركعتين (١٣) فسها فيهما (١٤) فسجد لسهوه (١٥) بعد التسليم والتشهد (١٦)، ثم أراد أن يضيف إليها ركعتين أخريين (١٧)؟ قال: ليس له (١٨) ذلك إلا أن يستقبل التكبير. ألا ترى (١٩) أنه إن بنى على التكبير الأول كانت (٢٠) عليه سجدتا السهو وسط (٢١) صلاته.


(١) ك م - صلاته.
(٢) ك م: الذي.
(٣) ح ي: فيه.
(٤) ح ي - فلما دخل في غيرها.
(٥) ي: سجدتي.
(٦) ح ي: وفرغ.
(٧) ي: مع إمام.
(٨) ح ي + فيها.
(٩) ك م - هل.
(١٠) م - لا.
(١١) ح: فتفكر.
(١٢) ك م - قلت لم قال لأنه لم يشك في شيء منها قلت وكذلك لو كان يصلي وحده حتى فرغ من الأولى ففكر فيها قال نعم إن لم يشغله عنها شيء. وقال الحاكم: وإن شك في صلاة قد صلاها قبل هذه الصلاة فتفكر في ذلك وهو في هذه الصلاة لم يكن عليه سجود السهو وإن شغله تفكره، لأنه لم يشك في هذه. انظر: الكافي، ١/ ١٢ ظ؛ والمبسوط، ١/ ٢٣٢ - ٢٣٣.
(١٣) ح + فسلم.
(١٤) ي: فيها.
(١٥) ح ي: ثم سجد للسهو.
(١٦) ح ي: بعد التشهد والتسليم.
(١٧) ح ي: أخراوين.
(١٨) م - له؛ ح: عليه.
(١٩) ح: يرى.
(٢٠) ح ي: كان.
(٢١) ك م ج ر ط: وسقطت؛ ح ي: وتسقط. والتصحيح مستفاد من السرخسي حيث يقول: وإذا صلى ركعتين تطوعاً وسها فيهما فسجد لسهوه بعد التسليم ثم أراد أن يبني=

<<  <  ج: ص:  >  >>