(٢) ك م: الذي. (٣) ح ي: فيه. (٤) ح ي - فلما دخل في غيرها. (٥) ي: سجدتي. (٦) ح ي: وفرغ. (٧) ي: مع إمام. (٨) ح ي + فيها. (٩) ك م - هل. (١٠) م - لا. (١١) ح: فتفكر. (١٢) ك م - قلت لم قال لأنه لم يشك في شيء منها قلت وكذلك لو كان يصلي وحده حتى فرغ من الأولى ففكر فيها قال نعم إن لم يشغله عنها شيء. وقال الحاكم: وإن شك في صلاة قد صلاها قبل هذه الصلاة فتفكر في ذلك وهو في هذه الصلاة لم يكن عليه سجود السهو وإن شغله تفكره، لأنه لم يشك في هذه. انظر: الكافي، ١/ ١٢ ظ؛ والمبسوط، ١/ ٢٣٢ - ٢٣٣. (١٣) ح + فسلم. (١٤) ي: فيها. (١٥) ح ي: ثم سجد للسهو. (١٦) ح ي: بعد التشهد والتسليم. (١٧) ح ي: أخراوين. (١٨) م - له؛ ح: عليه. (١٩) ح: يرى. (٢٠) ح ي: كان. (٢١) ك م ج ر ط: وسقطت؛ ح ي: وتسقط. والتصحيح مستفاد من السرخسي حيث يقول: وإذا صلى ركعتين تطوعاً وسها فيهما فسجد لسهوه بعد التسليم ثم أراد أن يبني=