للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الشراء والبيع دار الإسلام ودار الحرب]

قلت: أرأيت جارية سباها العدو وقد كان مولاها زوّجها قبل ذلك، ثم اشتراها رجل من المسلمين فخرج بها إلى دار الإسلام وهي على دينها لم تتحول (١) عنه، أتكون هي وزوجها على نكاحهما؟ قال: نعم. قلت (٢): ولا يفسد (٣) السبي أشد من بيع مولاها لو باعها (٤). فلو أن مولاها باعها من رجل كانا على نكاحهما.

قلت: أرأيت الرجل التاجر من المسلمين يكون (٥) في دار الحرب فيغنم المشركون فيصيبون غنائم من المسلمين فيها الرقيق وغير ذلك، أيحل لذلك التاجر أن يشتري من أولئك الرقيق جارية فيطأها أو دابة فيركبها وهو يعلم بذلك، أوطعاماً فيأكله وهو يعلم بذلك؟ قال: نعم، ولكن أكره أن يطأ جاريته حتى يخرجها. قلت: ولمَ وهذا الذي صنع المشركون لا يحل؟ قال: لأنهم أحرزوهم فصاروا لهم. ألا ترى لو أنهم (٦) أسلموا عليهم كان لهم، وكذلك لو صالحوا أو صاروا ذمة كان لهم. قلت: أرأيت ما كان من إنسان حر أو أم ولد أو مدبر أو مكاتب فأحرزوه ثم أسلموا عليه أو صالحوا فصاروا ذمة؟ قال: هذا يرد إلى حاله، الحر حر كما كان، والمدبر مدبر كما كان، وأم الولد أم ولد كما كانت، والمكاتب مكاتب كما كان (٧). قلت: وكذلك لو أسلموا أو باعوه؟ قال: نعم. قلت: ويرد على أهله بغير شيء؟ قال: نعم. قلت: فلو أن رجلاً اشترى مكاتباً من أهل الحرب قد كانوا أسروه أو حراً، اشتراه بأمره، ثم خرج به إلى دار الإسلام، أكان يكون الحر حراً كما كان والمكاتب مكاتباً كما كان ويذهب مال التاجر؟ قال: لا، ولكن مال


(١) ز: لم يتحول.
(٢) ز + لم قال.
(٣) ز: لا يكون.
(٤) ط + قال لا.
(٥) ز - يكون.
(٦) ف - أنهم.
(٧) ف - والمدبر مدبر كما كان وأم الولد أم ولد كما كانت والمكاتب مكاتب كما كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>