للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لرجل. وإن كان العبد له من غير الحجارة ميراث ورثه عن أبيه فهو جائز عليه إقراره فيه.

ولا يجوز إقراره [بالكفالة ولا] (١) بالجناية ولا بالمهر. فأما الكفالة فمعروف فلا يجوز. وأما الجناية والمهر فليسا من الحجارة. وكذلك لا تجوز مكاتبة عبد له، لأن في هذا عتقاً، وعتقه باطل. وكذلك لو أعتق عبداً له على مال أو باعه نفسه أو أقر أنه حر.

وإن أقر اليتيم التاجر على أبيه بدين ولا وارث له غيره أو أقر بوديعة عند أبيه بعينها فإن ذلك يلزمه كله. ألا ترى أن مال أبيه له بمنزلة ماله، وأن إقراره جائز في ماله. كان كان معه وارث آخر جاز ذلك في حصته. فإن لم يكن في حصته وفاء لم يلزمه أكثر من ذلك.

[باب الإقرار بالعارية]

وإذا أقر الرجل بدابة فى يديه عارية من فلان فقال فلان: لم أعرك هذه الدابة ولكنك غصبتنيها (٢)، فإن أبا حنيفة قال: إن كان المستعير لم يركبها لم يضمن، وإن كان ركبها فهو ضامن.

وقال أبو حنيفة: إن قال: دفعتها إلي عارية، أو أعطيتنيها عارية (٣)، فلا ضمان عليه إن هلكت قبل أن يركبها، وإن ركبها فهو ضامن حتى يردها (٤).


(١) انظر تمام العبارة. ومعناه في ب؛ والكافي، ٢/ ٣ ظ؛ والمبسوط، ١٧/ ٢٠٠.
(٢) د: غصبتها.
(٣) م - أو أعطيتنيها عاربة.
(٤) د - وقال أبو حنيفة إن قال دفعتها إلي عارية أو أعطيتنيها عارية فلا ضمان عليه إن هلكت قبل أن يركبها وإن ركبها فهو ضامن حتى يردها.

<<  <  ج: ص:  >  >>