للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو حلف بالله ما يعرف فلاناً ثم ذكر أنه قد كان يعرفه لم يحنث؛ لأنه لم يكن يعرفه حين حلف. ولو حلف ما يعرف فلاناً ثم رآه بعد ذلك فقال: هذا الذي حلفت عليه، فقال الرجل بأني قد كنت أعرف وجه هذا الرجل، لم يحنث.

ولو أن رجلاً عرف وجه رجل ولا يعرف اسمه فحلف ما يعرفه كان صادقاً إلا أن يعني معرفة وجهه. فإن عنى معرفة وجهه حنث. وقد بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سأل رجلاً عن رجل فقال: "هل تعرفه؟ " فقال: نعم. فقال: "هل تدري ما اسمه؟ " قال: لا. قال: "أراك إذاً لا تعرفه" (١). فكل معرفة يعرفه الرجل ولا يعرف ما اسمه فليس بمعرفة. فإن حلف أنه لا يعرفه فقد بر، إلا أن يعني معرفة وجهه وسوقه وصنعته وقبيلته فإنه يحنث.

[باب الكفارة في الأيمان في الأدهان والرياحين والخل]

وإذا حلف الرجل لا يشتري بنفسجاً ولا نية له فاشترى دهن بنفسج فإنه يحنث. وإنما أضع اليمين على الدهن ولا أضعها على الورد. وكذلك لو حلف لا يشتري خِيرِيًّا (٢). ولو حلف لا يشتري حِنّاءً (٣) أو (٤) ورداً (٥) كان هذا وذاك سواء في القياس (٦)، ولكني أستحسن أن أضع


(١) السنن الكبرى للبيهقي، ١٠/ ١٢٥؛ ومجمع الزوائد للهيثمي، ٨/ ١٨٦.
(٢) الخِيرِي هو المنثور، وهو نوع من الخشخاش، وغلب على الأصفر منه لأنه الذي يخرج دهنه ويدخل في الأدوية. انظر: المصباح المنير، "خير"؛ والقاموس المحيط، "خشش".
(٣) ك: عنا؛ م: عنابا (مهملة)؛ ج ر ق - حناء. والتصحيح من ط. وهو مستفاد من الكافي، والمبسوط، ٩/ ٢٨.
(٤) ق - أو.
(٥) م: أو ورودا.
(٦) ك ق: في القياس سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>