للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وِأقام (١) للقوم (٢) أترى للقوم أن يعيدوا الأذان والإقامة؟ قال: نعم، هو أحَبّ إليّ أن يفعلوا.

قلت: أرأيت القوم يكون بينهم المسجد ومؤذنهم واحد فاقتسموا المسجد بينهم فضربوا حائطاً وسطه (٣) ولكل طائفة (٤) إمام على حدة هل يجزيهم (٥) أن يكون مؤذنهم واحداً (٦)؟ قال: نعم، ولكن لا ينبغي لهم أن يقتسموا (٧) المسجد، ولا تجوز القسمة فيه. قلت (٨): فإن اقتسموا ذلك؟ قال (٩): القسمة (١٠) مردودة. قلت (١١): فإن (١٢) لم يردّوا القسمة ورَضُوا به جميعاً؟ قال: أَحْسَنُ ذلك أن يكون لكل طائفة (١٣) مؤذن، لأنهما مسجدان (١٤).

[باب مواقيت الصلاة]

قلت: أرأيت وقت الفجر متى هو؟ قال: من حين يطلع (١٥) الفجر إلى طلوع الشمس. قلت: أرأيت الفجر الذي يطلع فلا (١٦) يعترض في الأفق أتَعُدُّه (١٧) من الوقت؟ قال: لا (١٨)، ليس ذلك (١٩) بوقت (٢٠). قلت: فهل


(١) م: فأقام.
(٢) ح ي - للقوم.
(٣) ح ي: وخطة.
(٤) م: طابقه.
(٥) ح ي: هل يجزيه.
(٦) ي: واحد.
(٧) ح: أن يقسم؛ ي: أن يقتسم.
(٨) م ح ي - قلت.
(٩) م: فإن؛ ح ي - قال.
(١٠) ح ي: فالقسمة.
(١١) ك م - قلت.
(١٢) ك م: وإن.
(١٣) م: طابقه.
(١٤) ي: مسجد.
(١٥) م: تطلع.
(١٦) ح ي: ولا.
(١٧) ك: أتعتده، م: أتعيده. "أتَعْتَدّه" أيضاً صحيحة، من باب قوله تعالى: {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [سورة الأحزاب، ٣٣/ ٤٩]. وانظر: لسان العرب، "عدد".
(١٨) ح ي - لا.
(١٩) ح: بذلك.
(٢٠) م: توقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>