للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجميع مما في يدي (١) صاحب الثلثين. وإن نكل صاحب الجميع عن اليمين لصاحب النصف وحده وحلف بعضهم لبعض فإن لصاحب النصف الثلث الذي هو في يديه، ويأخذ من صاحب الجميع نصف سدس الجميع مما في يديه. وإذا قامت لهم جميعاً البينة فإن لصاحب النصف الثمن ولصاحب الثلثين الربع ولصاحب الجميع خمسة عشر سهماً من أصل (٢) أربعة وعشرين سهماً في قول أبي حنيفة.

وإذا كانت الدار في يدي رجلين وعبد أحدهما والعبد تاجر قد أذن له مولاه في التجارة وعليه دين وكل واحد منهم يدعي الدار كلها فإنها بينهم أثلاثاً. وإن لم يكن على العبد دين فالدار بين الرجلين (٣) الحرين نصفين، ولا ينظر إلى ما في يدي العبد؛ لأن ما في يديه لمولاه.

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها (٤) رجل أنه اشتراها من آخر وهو يملكها (٥) يوم باعها والذي هي في يديه يقول: ليست الدار لي، فإني أقضي بالدار للمدعي إلا أن يقيم البينة الذي هي في يديه أنها عارية في يديه أو بإجارة أو هي رهن في يديه أو هي [في] يده (٦) بوكالة بالقيام (٧) عليها من رجل غير البائع. فإن أقام على ذلك بينة فلا خصومة بينه وبين الطالب. فإن جاء المشتري ببينة بأن ذلك الرجل قد سلطه على قبضها من هذا الساكن قبضها (٨) وقضي له بذلك.

[باب ما لا يكون بين الرجلين فيه خصومة]

وإذا كانت الدار في يدي رجل رهناً والراهن غائب فجاء رجل يدعيها


(١) ع: في يد.
(٢) ز - أصل.
(٣) ع: رجلين.
(٤) ع: وادعاها.
(٥) ز: تملكها.
(٦) ع - أو هي يده.
(٧) ع: القيام.
(٨) م ز ع ب: فقبضها.

<<  <  ج: ص:  >  >>