للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

[كتاب الصلح]

أبو عبد الله محمد بن أبي حفص قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي بكر الهذلي عن أبي مليح بن أسامة عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن الصلح جائز بين المسلمين (٢) إلا صلح حرم حلالاً أو أحل حراماً (٣). وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

قال: وحدثنا أبو يوسف عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب أنه أتي في شيء، فقال: إنه لجور (٤)، ولولا أنه صلح لرددته (٥).


(١) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(٢) ف ز: بين الناس.
(٣) سنن الدارقطني، ٤/ ٢٠٧؛ والسنن الكبرى للبيهقي،٦/ ٦٥. وروي مرفوعاً كذلك. وصححه الترمذي. انظر: سنن ابن ماجه، الأحكام، ٢٣؛ وسنن أبي داود، الأقضية، ١٢؛ وسنن الترمذي، الأحكام، ١٧.
(٤) ز: يجوز.
(٥) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٥٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>