للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك الجرح إن برأت من ذلك فهو جائز، كان ماتت (١) من ذلك كان عليه الدية. وقال أبو يوسف ومحمد: هو جائز. فإن طلقها على ذلك طلاقاً ثم ماتت من ذلك فإن عليه الدية، وهو يملك الرجعة في قياس قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: ليس عليه دية، والطلاق بملك الرجعة. وكذلك لو خلعها على الضربة وعلى الشجة فهو مثل ذلك.

وإذا طلقها على الجناية أو على الجراحة وما يحدث فيها فإن برأت فهو جائز، كان ماتت من ذلك وهو عمد فهو جائز، والطلاق بملك (٢) الرجعة، لأنه أخذ عليه العفو عن دمه وليس بمال. وإن كان خطأً فالدية على عاقلته (٣)، يرفع عنهم من ذلك الثلث (٤)، فإن بقي عليهم شيء أخذ منهم، والطلاق بائن، ولا ميراث له، لأنه قاتل.

وإذا جرح (٥) رجل امرأته جراحة خطأً فصالحها زوجها على أن طلقها واحدة على أن عفت عن ذلك كله ثم ماتت من ذلك فإن العفو جائز من الثلث. وإن كان عمداً فهو جائز كله، لأنه ليس بمال. والطلاق بائن في الخطأ، وليس ببائن (٦) في العمد. ولا ميراث لزوجها منه، لأنه طلق بائناً (٧). وكذلك الخلع والمبارأة.

ولو ضرب رجل سن امرأته فصالحها من الجناية على أن طلقها واحدة فإنه جائز، وهي بائن. فإن اسودت السن أو سقطت فلا شيء عليه من ذلك، لأنه قد صالحها عليه. وكذلك لو سقطت من ذلك سن أخرى.

[باب الصلح في جناية المكاتب]

وإذا قتل المكاتب رجلاً عمداً فصالح من ذلك على مائة درهم فإن


(١) ز: مات.
(٢) ز: يملك.
(٣) ز + يدفع إليهم.
(٤) م ف: يدفع إليهم ذلك من الثلث؛ ز: يرفع فيهم ذلك من الثلث. والتصحيح مستفاد من الكافي، ٢/ ١٧٦ و.
(٥) ز: خرج.
(٦) ف: بائن.
(٧) م ف ز: لأنه مطلق إذا كان بائنا. والتصحيح من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>