للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أوصى لرجل (١) من أهل العهد أو من المسلمين بوصية أجزت ذلك من الثلث. ولو وهبت له هبة أو تصدق عليه بصدقة وقبض أجزت ذلك من الثلث.

ولو أوصى في دار (٢) الحرب وهو فيها حيث لا يجري عليه حكم ثم أسلم أهل الدار أو صاروا ذمة ثم اختصموا إليّ في تلك الوصية فإن كانت قائمة بعينها أجزتُها، وإن كانت قد استهلكت قبل الإسلام أبطلتها، من قبل أني لا آخذ أهل الحرب بما اغتصب بعضهم من بعض.

ولا أجيز من وصية المسلم ولا من وصية الذمي إلا الثلث، وأما وصية الحربي فإنه لو أوصى بماله في دار الإسلام ولا وارث معه في دار الإسلام فجائز وإن أوصى بماله كله.

[باب وصية أهل الذمة]

وإذا أوصى الرجل من أهل الذمة فزاد على الثلث أو أوصى لوارث فإني لا أجيز من ذلك إلا ما أجيز بين المسلمين، ولا أجيز الوصية فيما فضل على الثلث (٣)، ولا أجيز الوصية لوارث إلا أن يجيزوه (٤) الورثة بعد أن يكونوا كباراً.

وإذا أوصى لغير ملته من أهل الكفر فهو جائز. وإذا أوصى لأهل الحرب وهم في دار الحرب فوصيته باطل، لا تجوز لأهل الحرب وصية (٥)، ولا يتوارث أهل الذمة وأهل الحرب.

وإذا أوصى الذمي بأرض له أن تبنى كنيسة أو بيعة أو


(١) م ت: رجل.
(٢) ت: ولو أوصى رجل من أهل دار.
(٣) ف - ولا أجيز الوصية فيما فضل على الثلث.
(٤) ت: أن تجيزه.
(٥) ت: وصيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>