للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورثه فإنه يلزمه نصف (١) ذلك الدين في نصيب الآخر. ولو كان العبد ميراثاً لأحدهما فأذن له الآخر في البيع والشراء لم يجز ذلك، لأنه ليس من التجارة. ولو أذن له مولى العبد جاز ذلك. ولو أدانه الآخر ديناً من ميراثه خاصة بعدما أذن له مولاه لزمه ذلك كله. ولو أدانه ديناً من التجارة لزمه نصف ذلك، وهو نصيب الذي أدانه.

[باب إجارة المفاوض]

وإذا استأجر أحد المتفاوضين أجيراً في تجارتهما أو في نخلهما فهو جائز عليهما جميعاً، يأخذ الأجير أيهما (٢) شاء.

وكذلك إذا استأجر دابة في عملهما أو في تجارتهما أو بيتاً أو سفينةً أو إبلاً.

وكذلك كل أجير استأجره أحدهما لشيء (٣) من الأشياء من تجارتهما، فهو لازم لهما جميعاً، يأخذ الأجير أيهما شاء.

وإن استأجره أحدهما في شيء من أمره خاصة فالأجر (٤) عليهما جميعاً يأخذ الأجير أيهما شاء، ويكون ذلك في مال الذي استأجره خاصة.

وكذلك لو استأجر دابة يحمل عليها متاعاً من متاع بيته خاصة، فحمله، فإن رب الدابة يأخذ أيهما شاء، وذلك في مال الذي استأجره خاصة.


(١) م ص: صاحب؛ ف - نصف. والتصحيح من الكافي، ١/ ١٤٠ و؛ والمبسوط، ١١/ ٢٠٠.
(٢) م ص: بأيهما.
(٣) م ص: ليس.
(٤) م: والأجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>