للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب العتق في المرض]

وإذا أعتق الرجل عبده في مرضه ولا مال له غيره وقيمة العبد ثلاثمائة درهم ثم مات المريض فإن العبد يسعى في ثلثي قيمته. ولو كان المريض تعجل منه قبل موته ثلثي القيمة فأكلها ثم مات كان على العبد أن يسعى في ثلثي المائة الباقية. ولو أن المولى كان أكل (١) من المائتي درهم التي تعجلها من العبد مائة درهم وبقي مائة درهم سعى العبد في ثلاثة وثلاثين درهماً وثلث حتى يتم للورثة ثلثا المائتين الباقيتين، وصار للعبد ثلث مائتي درهم؛ لأن الذي أكل المولى من السعاية فهو استهلاك من رقبته. فكأن المولى لم يترك إلا مائة درهم وثلث قيمة العبد. فللعبد من ذلك جميع الثلاثمائة قائمة عند المولى بعينها لم يأكلها. كان يرد على العبد منها مائة درهم. ولو بقي مائتا درهم (٢) كان للعبد ثلث المائتي درهم، وللورثة ثلثاه. وكذلك إن كان أقل من مائتين (٣) أو أكثر كان للورثة ثلثاه وللعبد ثلثه.

فإذا أعتق الرجل عبدين له في مرضه ولا مال له غيرهما وقيمة كل واحد منهما ثلاثمائة فإنه يسعى كل واحد من العبدين في ثلثي قيمته. ولو مات أحد العبدين قبل أن يسعى في شيء بعد موت المولى فإن الآخر يسعى في أربعة أخماس قيمته.

ولو كان العبد الميت ترك مائة درهم أضفت المائة التي قيمة رقبة الباقي بينهما، ثم جعل له الخمس من ذلك، ويسعى فيما بقي من قيمته. ولو لم يمت واحد من العبدين فاستسعى الورثة أحد العبدين من مائة درهم ثم مات فإنه يضاف هذه المائة إلى رقبة الباقي، ثم يجعل للباقي خمس (٤) ذلك، ثم يسعى فيما بقي من قيمته. وكذلك لو سعى أحد العبدين ثم أبق


(١) ش: لكل.
(٢) ش - ولو بقي مائتا درهم.
(٣) ز: من مائتي.
(٤) م ش ز: الباقي خمس خمسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>