للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنقتلن ابنك هذا أو أباك، ووقع في قلبه أنهم فاعلون لم يسعه أن يشرب الخمر ولا يأكل الميتة؛ لأن هذا ليس بمضطر.

ولو قيل له: لنقتلن ابنك هذا أو أباك أو لتبيعن هذا الرجل عبدك هذا بألف درهم، فباعه فالقياس في هذا أن البيع جائز؛ لأن هذا ليس فيه إكراه، والاستحسان أن البيع باطل، وكذلك كل ذي رحم محرم، وكذلك كل إقرار (١) بالدين والهبة وكل عقدة يعقدها. ولو قيل له: لنحبسن أباك في السجن أو لنقيدنه أو لتبيعن هذا الرجل عبدك هذا بألف درهم، ففعل، فالبيع جائز، وكذلك الإقرار والهبة وكل عقدة؛ لأن هذا ليس بإكراه. وكذلك كل ذي رحم محرم في القياس، وأما في الاستحسان فذلك إكراه كله (٢)، والبيع والإقرار والهبة باطل في ذلك (٣) كله، وبه نأخذ.

[باب من الإكراه فيما يجب لله عليه أن يؤديه]

ولو أن رجلاً أكرهه من يجوز إكراهه من لص غالب أو غيره على أن يكفر عن ظهار (٤) عليه بعتق وهو غني ففعل لم يضمن الذي أكرهه شيئاً. فإن كان أكرهه على عتق عبد (٥) من عبيدة (٦) بعينه بتوعد بقتل أو ضرب يخاف منه تلفاً (٧) فأعتقه عن ظهاره فالذي أكرهه ضامن لقيمته، ولا يجزي عن الذي أعتقه من ظهاره، وولاؤه للذي أعتقه.

وكذلك لو أن رجلاً حلف على يمين فحنث فأكرهه على أن يكفر فكفر بعتق أو صدقة أو كسوة لم يرجع على الذي أكرهه بقليل ولا كثير، وأجزأه عن (٨) ذلك وإن كان أكرهه بالوعيد (٩) بالقتل. ولو كان أكرهه على


(١) م ف ز: كل الإقرار.
(٢) ف - كله.
(٣) ف: ذي.
(٤) ف ز: من ظهار.
(٥) ز: عبده.
(٦) ز - من عبيدة.
(٧) ز: تلف.
(٨) ف ز - عن.
(٩) ز: بالوعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>