للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: إذا كان مع الرجل (١) في سفره ماءٌ (٢) هو قَدْرُ ما يتوضأ به وفي ثوبه دم (٣) إنه (٤) يَغسل (٥) ذلك الدم من ثوبه بذلك الماء ويتيمم بالصعيد. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: قال حماد: يتوضأ بذلك الماء ولا يغسل ذلك الدم (٦).

[باب التيمم بالصعيد]

قلت: أرأيت المسافر (٧) الذي لا يجد الماء متى يتيمم، وكيف يتيمم (٨)؟ قال: ينتظر إلى آخر وقت تلك الصلاة التي حضرت، فإن وجد الماء توضأ وصلى، وإن (٩) لم يجد الماء (١٠) تيمم (١١) صعيداً طيباً. والتيمم أن يضع يديه على الأرض، ثم يرفعهما فيَنْفُضهما، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضعهما على الأرض (١٢)، ثم يرفعهما (١٣) ثم يمسح بهما (١٤) ذراعيه (١٥) إلى المرفقين، ثم يصلي. قلت: أرأيت (١٦) إن مسح كفيه ووجهه ولم يمسح ذراعيه (١٧)؟ قال: لا يجزيه ذلك. قلت: فإن مسح كفيه


(١) ح ي + ماء.
(٢) ح ي - ماء.
(٣) ح ي + يغسله ذلك الماء.
(٤) ح ي - إنه.
(٥) ح ي: غسل.
(٦) وحماد هو ابن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. وهذا القول رواية عن أبي يوسف أيضاً. وقيل: إن هذا هو أول مسألة خالف فيها الإمام أستاذه. انظر: المبسوط، ١/ ١٠٥.
(٧) ح: مسافر.
(٨) ي - وكيف يتيمم؛ صح هـ.
(٩) ح: فإن.
(١٠) ي - الماء.
(١١) ح: يتيمم.
(١٢) ح ي: على الصعيد؛ ح ي + ثانية.
(١٣) ح ي + فينفضهما.
(١٤) ح ي + كفيه.
(١٥) ح ي: وذراعيه.
(١٦) م ي - أرأيت.
(١٧) ح - إلى المرفقين ثم يصلي قلت أرأيت إن مسح كفيه ووجهه ولم يمسح ذراعيه؛ صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>