للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ادعاء الولد]

أبو سليمان قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن المجالد بن سعيد عن عامر الشعبي عن شريح عن عمر بن الخطاب أنه كتب إليه: إذا أقر الرجل بولده لم يكن له أن ينفيه (١).

أبو سليمان قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا أبو يوسف قال: أخبرنا يحيى بن أبي (٢) أنيسة عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب مثل ذلك (٣).

محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا المجالد عن عامر عن شريح أن رجلاً ولدت له (٤) أمته أو امرأته، فهنأه القوم به، وأقر به، ثم نفاه بعد ذلك. فشهد القوم عليه بالتهنئة والإقرار، وألزمه شريح الولد. وقال: لو تُركتم لبعتم أولادكم (٥).

محمد عن أبي يوسف عن العَرْزَمي عن أبي الزَّبِير عن جابر قال: مر عمر بن الخطاب على جارية تسقي مع رجال على بئر، فقال عمر: لمن هذه؟ فقالوا: لفلان، فقال: لعله يطؤها؟ فقالوا: نعم. قال: أما إنها لو ولدت ألزمته ولدها (٦).

محمد عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب: من وطئ وليدة له فضيعها فالولد منه والضياع عليه.

وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل بولد من سُرّية كان أو من زوجة لم يكن له أن ينفيه أبداً.

محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: ينتفي


(١) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٩ - ٤٠.
(٢) د م - أبي.
(٣) المصدر السابق.
(٤) ف - له.
(٥) المصدر السابق.
(٦) المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>