للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سفل (١) [في دار] وعلو في دار أخرى فاقتسماها على أن أخذ أحدهما المنزل وأخذ الآخر البيت [والعلو] (٢) فهو جائز.

وإذا كانت الدار بين رجلين فاقتسماها على أن أخذ أحدهما الثلثين من مؤخرها بجميع حقه وأخذ الآخر الثلث من مقدمها فهو جائز. وإذا دخل في ذلك تَغَايُرٌ (٣) فيما بينهما فاقتسما على ذلك فهو جائز. وما لم تقع (٤) الحدود بينهما ويتراضيا (٥) بعد القسمة فلكل واحد منهما أن يرجع. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو اصطلحوا على أن أخذ أحدهما الثلث من مقدمها والآخر الثلثين من مؤخرها كان لكل واحد منهما أن يرجع في ذلك ما لم يرضيا بذلك بعد أن تقع (٦) الحدود. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

[باب قسمة الأرضين]

وإذا كانت الأرض بين قوم ميراثاً فأراد بعضهم قسمتها وأبى ذلك بعضهم فرفعوا (٧) ذلك إلى القاضي وأقاموا البينة على أصول المواريث فإن أبا حنيفة قال: أقسمها بينهم. وكذلك لو كانت قرية وأرض.

ولو كانت أَقْرِحَة (٨) معلومة متفرقة فأراد بعضهم أن يقسم كل قَرَاح


(١) ف: وسفل.
(٢) الزيادتان السابقتان من ب.
(٣) أي: غَبْنٌ كما هو في المبسوط، ١٥/ ٢٨.
(٤) ز: لم يقع.
(٥) م ف ز ع: وتراضيا. والتصحيح من ب. وفي المبسوط، ١٥/ ٢٨: والتراضي.
(٦) ز: أن يقع.
(٧) ف: رفعوا.
(٨) جمع قَرَاح بالفتح، وهي كل قطعة على حِيَالها من مَنابِت النخل وغير ذلك. وقيل: القَرَاح الأرض المخلَّصة لزرع أو لغرس. وقيل: القَرَاح المزرعة التي ليس عليها بناء=

<<  <  ج: ص:  >  >>