للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأولياء هم زوجوها برضاها فلا (١) خيار لهم ولا لها، وإن كانت هي زوجت نفسها دون الأولياء فللأولياء أن يفرقوا بينهما؛ لأنه غير كفء.

باب الرضاع (٢)

بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (٣).

ولا ينبغي للرجل أن يتزوج امرأة ابنه من الرضاع. يقول: إذا أُرضع صبي (٤) بلبن رجل، ثم تزوج ذلك الصبي امرأة، فليس ينبغي لذلك الرجل أن يتزوجها إذا طلقها الصبي. هذا معنى الحديث. ولا امرأة أبيه من الرضاعة لهذا الحديث الذي (٥) جاء. وكذلك امرأة ولد ولده أو بعض أجداده من الرضاعة.

وقال أبو يوسف: إن أبا حنيفة قال: إذا كان للمرأة لبن من زوج، فطلقها، فتزوجها آخر، فحبلت من الآخر، ثم نزل لها لبن، فإن اللبن من الأول بعدُ حتى تلده. وقال أبو يوسف: إذا عرف أن هذا اللبن من الحبل الثاني فهو من الآخر، وقد انقطع لبن الأول. وقال محمد: أستحسن أن يكون منهما جميعاً حتى تضع (٦)، فيكون من الآخر. وقال أبو حنيفة: لا


(١) م ف: ولا.
(٢) وهناك كتاب الرضاع ضمن كتب الأصل. ويتكلم فيه المؤلف عن المحرمات عموماً وليس عن المحرمات بالرضاع فقط.
(٣) رواه الإمام محمد بإسناده. انظر: الآثار، ٧٨. وانظر: صحيح البخاري؛ الشهادات، ٧؛ وصحيح مسلم، الرضاع، ١، ٢، ٩؛ ومسند أبي حنيفة لأبي نعيم، ٧١، ٧٢.
(٤) ز: الصبي.
(٥) م - الذي.
(٦) ز: حتى يضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>