(٢) ما أدخل من الفم. انظر: لسان العرب، "وجر". (٣) م ف ز + ولا. والتصحيح من الكافي، ١/ ٥٣ و. (٤) ز: لبنه. (٥) ف - ولا تحل له عمته من الرضاعة ولا خالته ولا ابنة زوجها التي أرضع بلبنه. (٦) م هـ: في نسخة أخرى هاهنا تقديم وتأخير معناه ولا يحل للرجل من ولد المرأة أن يتزوج الرضيع التي أرضع بلبنها وإن كانت جارية. (٧) روي مرفوعاً وموقوفاً عن علي - رضي الله عنه -. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٤١٦، ٧/ ٤٦٤؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٥٥٠؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣/ ٢١٩؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٦٨. وروي موقوفاً عن عمر. وروي عن ابن مسعود بلفظ: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٥٥٠. (٨) ف - شابا.