للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ينقطع لبن الأول حتى تلد، فإذا ولدت فاللبن من الآخر. وكذلك امرأة ولد ولده أو بعض أجداده من الرضاعة.

ولا يحل له أن يتزوج امرأة أرضعته رضاعاً كثيراً أو قليلاً. وكذلك لو كانت مصة أو مصتين أو سَعُوطاً (١) أو وَجُوراً (٢). ولا تحل له أخته من الرضاعة (٣)، ابنة (٤) التي أرضعته كانت أو ابنة زوجها الذي أرضع بلبنه. ولا تحل له عمته من الرضاعة ولا خالته ولا ابنة زوجها التي أرضع بلبنه (٥). ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته. ولا تحل له امرأة من ولد التي أرضعته وإن كانت ابنة ابنة أو ابنة ابن. وكذلك الرجل إذا أرضع بلبنه فلا يحل له أحد من ولد ولده أبداً (٦). ولا يحل للرجل أن يتزوج من ولد المرأة التي أرضع بلبنها إن كانت جارية، ولا شيئاً من ولد تلك الجارية، ولا ولد ولدها. وكذلك رجل من ولد الرجل الذي أرضعت الجارية بلبنه. ولا تحل له تلك الجارية ولا شيء من ولد ولدها أبداً.

ولا رضاع بعد الفصال. بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب، وعن عبد الله بن مسعود (٧).

ولو أن رجلاً أو غلاماً شاباً (٨) شرب من لبن امرأة أو استَعَطَ به لم


(١) ما أدخل من الأنف. انظر: لسان العرب، "سعط".
(٢) ما أدخل من الفم. انظر: لسان العرب، "وجر".
(٣) م ف ز + ولا. والتصحيح من الكافي، ١/ ٥٣ و.
(٤) ز: لبنه.
(٥) ف - ولا تحل له عمته من الرضاعة ولا خالته ولا ابنة زوجها التي أرضع بلبنه.
(٦) م هـ: في نسخة أخرى هاهنا تقديم وتأخير معناه ولا يحل للرجل من ولد المرأة أن يتزوج الرضيع التي أرضع بلبنها وإن كانت جارية.
(٧) روي مرفوعاً وموقوفاً عن علي - رضي الله عنه -. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٤١٦، ٧/ ٤٦٤؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٥٥٠؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣/ ٢١٩؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٦٨. وروي موقوفاً عن عمر. وروي عن ابن مسعود بلفظ: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٥٥٠.
(٨) ف - شابا.

<<  <  ج: ص:  >  >>