للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوج الذي هي عنده أنه ابنه من أخرى قد فارقها، وأقرت به المرأة، وهو في يد هذا الزوج وهذه المرأة التي عنده، وأقاموا البينة على ذلك كله، فإني أجعله ابن الزوج والمرأة التي عنده (١)، لأنه في أيديهما دون الآخرين.

وإذا كان صبي في يدي رجل، يدعي أنه ابنه، فأقام آخر البينة أنه ابنه فإنه يقضى به لصاحب البينة. وإن شهدت الشهود على إقرار المدعي به لم يجز (٢)، ولم يقبل ذلك منهم. وإن شهد شاهدان أنه ولد على فراش المدعي من امرأته هذه وشهد آخران أنه ولد على فراش الذي هو في يديه من امرأته هذه فإنه يقضى به للذي هو في يديه، ويثبت نسبه منه ومن زوجته، مسلماً كان أو كافراً، عربيًا كان أو مولى، بعد أن يكون شهوده مسلمين. وإن كانوا عبيداً أو مكاتبين، وامرأته مثله، والمدعي حر، وامرأته (٣) مثله، قضيت به للمدعي؛ لأنهم شهدوا على العتق، والشهادة على العتق أولى.

[باب المرأة إذا تزوجت وزوجها حي لمن يكون الولد]

وإذا نُعي إلى المرأة زوجها واعتدت، ثم تزوجت فولدت من هذا الأخير، ثم جاء الأول حيًّا، فإن أبا حنيفة قال: الولد للأول؛ لأنه صاحب الفراش وصاحب النكاح الصحيح، ونكاح الآخر فاسد، ويفرق بينهما، وترد إلى الأول.

وإن نفاه الآخر وادعاه الأول أو نفياه (٤) جميعاً أو ادعياه جميعاً أو نفاه الأول وادعاه الآخر فإن أبا حنيفة قال في هذا كله: هو للأول على كل حال، ولا حد عليه ولا لعان.


(١) ف - وأقاموا البينة على ذلك كله فإني أجعله ابن الزوج والمرأة التي عنده.
(٢) د م ف: لم يجب.
(٣) م: وهو امرأته.
(٤) ف: ونفياه.

<<  <  ج: ص:  >  >>