للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت الرجل المريض إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين (١)؟ قال: فليدع الظهر حتى يأتي آخر وقتها، ويقدّم العصر في أول وقتها، ولا يجمع بينهما في وقت واحد (٢). ويوتر (٣) ويقنت على كل حال (٤).

باب السهو في الصلاة وما يقطعها (٥)

قلت: أرأيت رجلاً صلى فسها في صلاته فلم (٦) يدر أثلاثاً صلى أو أربعًا (٧) وذلك أول ما سها؟ قال: عليه أن يستقبل الصلاة. قلت: فإن لقي (٨) ذلك غير مرة كيف يصنع؟ قال: يتحرّى (٩) الصواب (١٠). فإن كان أكثر (١١) رأيه أنه قد أتم مضى على صلاته. وإن كان أكثر (١٢) رأيه أنه (١٣) صلى ثلاثاً أتم الرابعة ثم يتشهد ويسلم، ويسجد سجدتي السهو ويسلم عن يمينه وعن شماله في آخرها.

قلت: أرأيت رجلاً صلى فقام فيما يقعد فيه أو قعد فيما يقام فيه؟ قال: يمضي على صلاته، وعليه سجدتا (١٤) السهو.

قلت: وكل من وجب عليه سجدتا السهو فإنما (١٥) يسجدهما (١٦) بعد التسليم ويتشهد (١٧) فيهما ويسلم؟ قال: نعم.


(١) ي: صلاتين.
(٢) ح ي: إحداهما.
(٣) ك - ويوتر.
(٤) ي + والله أعلم.
(٥) ص ي + وما يفسدها.
(٦) ح: ولم؛ ي: لم.
(٧) ح ي: أم أربعاً.
(٨) ي: بقي.
(٩) ي: يتحر.
(١٠) م: الصلوات.
(١١) ح ي: أكبر.
(١٢) ح ي: أكبر.
(١٣) ح + قد؛ ي: قد.
(١٤) ي: سجدة.
(١٥) ك: قائماً؛ ي: فإيماء.
(١٦) ك م: يسجدها.
(١٧) ح: يتشهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>