للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قلت:] فإن شك في سجود السهو عمل بالتحري ولم يسجد لسهو السهو؟ قال: نعم (١).

قلت: أرأيت رجلاً سها في تكبير العيدين هل عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم (٢). قلت: أرأيت رجلاً سها في تكبير الركوع والسجود؟ قال: ليس عليه سجدتا السهو. قلت: من أين اختلفا؟ قال: تكبير الركوع والسجود بمنزلة التسبيح في الركوع والسجود، ولا سهو عليه (٣) في هذا (٤). وتكبير العيدين بمنزلة القنوت في الوتر والتشهد، وعليه (٥) في ذلك السهو. قلت: أرأيت رجلاً سها في تكبير (٦) الصلاة كلها إلا التكبيرة (٧) التي يفتتح بها الصلاة هل عليه في ذلك سهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير ليس بالصلاة بعينها. قلت: وكذلك لو سها عن التسبيح في الركوع أو في السجود لم يكن عليه سهو؟ قال: نعم (٨). قلت: لم؟ قال: أرأيت لو سها فترك (٩) التعوذ وترك "سبحانك اللَّهم وبحمدك" أو ترك "آمين" هل (١٠) عليه سهو؟ قلت (١١): لا. قال: فهذا وذاك سواء.

قلت: فإن ترك التشهد ساهياً؟ قال: أستحسن أن يكون عليه سجدتا السهو.

قلت: أرأيت إن نسي فاتحة القرآن (١٢) في الركعة الأولى أو في الثانية


(١) ك - قال نعم.
(٢) ح ي - قلت فإن شك في سجود السهو عمل بالتحري ولم يسجد لسهو السهو قال نعم قلت أرأيت رجلاً سها في تكبير العيدين هل عليه سجدتا السهو قال نعم.
(٣) ح ي - عليه.
(٤) ح ي: في ذلك.
(٥) ح ي: فعليه.
(٦) م: في تكبيرة.
(٧) ي: إلا تكبيرة.
(٨) ك م - قلت لم قال لأن التكبير ليس بالصلاة بعينها قلت وكذلك لو سها عن التسبيح في الركوع أو في السجود لم يكن عليه سهو قال نعم.
(٩) م: وترك.
(١٠) ح ي + كان.
(١١) م: قال.
(١٢) م ح ي: الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>