للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بدأ بغيرها، فلما قرأ من السورة شيئاً ذكر أنه لم يقرأ فاتحة القرآن (١)؟ قال: يبدأ فيقرأ فاتحة القرآن ثم السورة، وعليه سجدتا السهو. قلت: أرأيت إن نسي (٢) فاتحة القرآن في الركعتين الأوليين (٣) وقد قرأ غيرها هل يقرؤها (٤) في الأخريين (٥)؟ قال: إن شاء قرأها، وإن شاء لم يقرأها. قلت: فإن قرأها هل يكون ذلك قضاء لما ترك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها لو كانت قضاء لوجب عليه أن يقرأها في الأخريين (٦). وكان عليه سجدتا السهو قرأ في الأخريين (٧) أو لم يقرأ. قلت: أرأيت رجلاً صلى الظهر فقرأ في الركعتين الأوليين في كل واحدة (٨) بفاتحة القرآن ولم يقرأ معها شيئاً ففعل (٩) ذلك ساهياً أعليه (١٠) أن يقرأ في الأخريين (١١) مع فاتحة القرآن سورة؟ قال: أحب إلي أن يقرأ. قلت: فإن لم يفعل؟ قال: يجزيه، وعليه سجدتا السهو قرأ أو لم يقرأ. قلت: فإن لم يقرأ (١٢) في الأوليين بشيء (١٣) من القرآن ساهياً أترى عليه أن يقرأ بفاتحة (١٤) القرآن وبسورة (١٥) في كل ركعة من الأخريين (١٦)؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقرأ فيهما أو قرأ في إحداهما؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن كان إماماً وكانت العشاء فقرأ (١٧) في الأخريين (١٨) وجهر (١٩) بالقراءة أو كانت (٢٠) الظهر والعصر (٢١) فقرأ (٢٢)


(١) ح ي: الكتاب.
(٢) ح ي: إن لم يقرأ.
(٣) ح ي + ساهياً.
(٤) ك م: هل يقرأ.
(٥) م: في الآخرتين.
(٦) م: في الآخرتين.
(٧) م: في الآخرتين.
(٨) ي: واحد.
(٩) ح ي: فعل.
(١٠) ح ي: هل عليه.
(١١) م: في الآخرتين.
(١٢) م - قلت فإن لم يفعل قال يجزيه وعليه سجدتا السهو قرأ أو لم يقرأ قلت فإن لم يقرأ.
(١٣) ي: شي.
(١٤) ي: فاتحة.
(١٥) ي: وسورة.
(١٦) م: من الآخرتين؛ ي: في الاخرين.
(١٧) ح ي: قرأ.
(١٨) م: في الآخرتين.
(١٩) ك م: وأخفى.
(٢٠) م: وكانت؛ ح ي: وإن كانت.
(٢١) ح ي: أو العصر.
(٢٢) ح ي: قرأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>