للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكاتبه الأول فصار له. قلت: أرأيت إذا عجز الثاني والصدقة في يده هل تحل للمكاتب الأول؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن الصدقة تحل له.

قلت: أرأيت المكاتب إذا ولد له في مكاتبته ولد ثم جاء بولد أو كاتب مكاتبة فولد لها ولد في مكاتبتها فتصدق على الولد بصدقة ثم عجز المكاتب فرد في الرق هل يستحب له أن يتصدق تلك الصدقة؟ قال: لا؛ لأنها كانت حلالاً يوم تصدق بها عليه. قلت: أرأيت إن أدى المكاتب (١) وتلك الصدقة في يد ولده هل تكون للمكاتب ولا يتصدق بها؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنها بمنزلة ما كان تصدق به عليه. قلت: أرأيت إذا كان (٢) للمكاتب عبد وأَمَرَهُ أن يُتَصَدَّق أعليه، (٣) هل تكره لأحد أن يتصدق على العبد بشيء؟ قال: لا بأس به. قلت: ولم؟ قال: لأن الصدقة على مولاه جائزة، فلا بأس به. ألا ترى لو أن رجلاً (٤) مولاه محتاج لو تصدق عليه بصدقة لم نر (٥) بالصدقة على العبد بأساً، فكذلك هذا (٦). وبالله التوفيق.

باب اختلاف المكاتب والسيد والمكاتبة (٧) والشهادة في ذلك

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له فاختلفا في المكاتبة فقال السيد: كاتبتك على ألفين، وقال العبد: كاتبتني على ألف، ما القول في ذلك؟ قال: القول قول المكاتب، والبينة على السيد. قلت: فإن كان المكاتب لم يؤد شيئاً حتى اختلفا؟ قال: وإن. قلت: ولم؟ قال: لأن السيد قد أقر بالمكاتبة وبإخراجه إياه من ملكه، وأقر بما قد لزمه من المكاتبة، فلا يصدق


(١) غ ط: المكاتبة.
(٢) ف: إن كان.
(٣) أي أمره أن يطلب الصدقة أو أن يقبلها.
(٤) م غ + لرجل.
(٥) غ: لم تر.
(٦) أي أن ذلك مثل الصدقة على عبد حر محتاج.
(٧) ف: في المكاتبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>