للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن يرد في الرق لقوله في قول أبي حنيفة الآخر (١). وكان يقول قبل ذلك: يتحالفان ويترادان المكاتبة، وهو قول أبي يوسف ومحمد. قلت: أرأيت إن جعل القاضي القول قول المكاتب بعد ما اختصما إليه وألزمه الألف ثم أقام السيد البينة على أنه كاتبه على ألفين ما القول في ذلك؟ قال: يلزمه القاضي، ويسعى فيهما. قلت: وهل يعتق إذا أدى ألفا؟ قال: لا. قلت: ولم وقد قضى عليه القاضي بألف؟ قال: لأنه إنما قضى عليه لقوله، فلما جاءت البينة بطل قوله ولزمه ما شهدت عليه الشهود، فلا يعتق إلا بأداء ذلك. قلت: أرأيت إن لم يقم السيد بينة حتى أدى ألفاً وأمضى القاضي عتقه ثم أقام السيد البينة (٢) بعد ذلك أنه كاتبه على ألفين ما القول في ذلك؟ قال: المكاتب حر، وعليه ألف درهم في الاستحسان. قلت: ولم أعتقته (٣) وقد قامت البينة أنه إنما كاتبه (٤) على ألفين؟ قال: استحسنت ذلك وتركت القياس فيه، لأن القاضي قد أمضى عتقه. قلت: أرأيت إن لم يخاصمه إلى القاضي بعد أداء الألف حتى أقام السيد البينة أن المكاتبة ألفان؟ قال: لا يعتق حتى يؤدي الألف الباقية. قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يعتق حتى يؤدي جميع المكاتبة؛ لأن البينة قد قامت على ألفين.

قلت: أرأيت إذا اختلفا في المكاتبة فقال السيد: كاتبتك على ألفين، وقال العبد: كاتبتني على ألف إذا أديتها فأنا حر، فأقاما جميعاً البينة ما القول في ذلك؟ قال: يقضي القاضي عليه بألفين، ويأخذ ببينة (٥) المولى على المال، ويأخذ ببينة (٦) العبد على العتق، فإذا أدى ألفاً (٧) عتق ولزمته الألف الأخرى. قلت: ولم يعتق وقد جعلت المكاتبة ألفين؟ قال: لأنه قد أقام البينة على ألف، فقد شهدت شهوده أنه قد أدى ألفاً، فهو حر. وهو بمنزلة رجل أعتق عبده على مال فأقام السيد البينة أنه أعتقه على ألف، فالعتق جائز. ويلزمه الألفان؛ لأن شهود المولى شهدوا على فضل مال. قلت: وكذلك


(١) غ - الآخر.
(٢) ف: ثم إن السيد أقام البينة.
(٣) م ف: ولم أعتقه. والتصحيح من ط.
(٤) ف: أعتقه.
(٥) م: بينة.
(٦) م: بينة؛ غ: بينته.
(٧) غ - ألفا.

<<  <  ج: ص:  >  >>