للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو شهد شاهدان على ذلك كله معاً وبعضهم يصدق بعضاً ثم رجعا عن ذلك كله فإنهما يضمنان ثمن المرأة من المال، وقيمة المرأة للابنين، ويضمنان من قيمة كل ابن لصاحبه سبعة أسهم من ثمانية أسهم، ويضمنان من كل قيمة ابنٍ الثمن للمرأة. ولو رجع عن الشهادة واحد ثم واحد كان هكذا أيضاً.

[باب الرجوع عن الشهادات كلها]

وإذا كانت (١) للرجل خادمان لكل واحد منهما ولد قد ولدته في ملك الرجل، فشهد شاهدان لأحد الابنين ولأمه أن الرجل ادعاه والرجل ينكر ذلك، وشهد شاهدان آخران على الرجل أنه ادعى الولد الآخر، فقضى القاضي بانهما (٢) ابناه وجعل الأمتين أمي الولد، ثم إن الشهود رجعوا عن شهادتهم والوالد حي، فإن القاضي يضمن الشهود كل شاهدين (٣) منهم قيمة الولد للذين شهدوا على دعواه، وما بين (٤) قيمة أمه أمة (٥) إلى قيمتها أم ولد. فإذا غرما ذلك للأب فاستهلكه ثم مات الوالد بعد ولا وارث له غير الابنين، وكل واحد من الابنين يجحد صاحبه أن يكون ولد معه، فإن القاضي يضمن شاهدي كل ولد للولد الآخر نصف (٦) قيمة أم الولد (٧) التي (٨) شهدوا لها، ويرجع شاهدا (٩) كل واحد في الميراث الذي ورثه الولد الذي شهد له بجميع ما أخذ منهما لوالد في حياته؛ لأن الولد الذي شهدوا له يزعم أنه ابنه ويقر بأن أباه قد أخذ من الشاهدين ما لم يكن له أن يأخذ،


(١) ع: كان.
(٢) ع: أنهما.
(٣) ع: شاهد.
(٤) ز: وماتين.
(٥) م - أمة، صح هـ.
(٦) ع: نصفه.
(٧) ع - الولد.
(٨) م ز: الذي؛ ع - التي. والتصحيح من ب.
(٩) ع - شاهدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>