للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اثنتين (١) فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة. وهو جائز في قول أبي يوسف ومحمد، ويقع عليها تطليقة، وفي قول أبي يوسف ومحمد يعتق العبد كله. وإذا وكله أن يعتق العبد كله فأعتق نصفه جاز ذلك في قياس قول أبي حنيفة، ويسعى في قيمته. ولا يسعى (٢) في قول أبي يوسف ومحمد في شيء، وهو حر (٣).

وإذا وكَّل الذمي المسلم بعتق عبده على خدمته سنة فأعتقه على ذلك فهو جائز. ولو وكله بعتقه على خدمة مجهولة جاز عتقه، وسعى العبد (٤) في قيمته. وإن وكله أن يعتقه على جعل غير مسمى فأعتقه على ألف فإني أدع القياس وأجيز ذلك، وأجعلها ألف درهم إذا كان مثله يعتق على مثل ذلك.

[باب الوكالة في المكاتبة]

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يكاتب عبده فهو جائز، وليس للوكيل أن يقبض المكاتبة؛ لأن المولى لم يوكله بذلك. ولو دفع المكاتب إليه ذلك المال لم يبرأ من ذلك.

فإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يكاتب عبده فكاتبه على شيء لا يتغابن الناس في مثله فهو جائز في قياس (٥) قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد إلا أن يحط من ذلك ما يتغابن الناس. فإن كان كذلك فهو جائز.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يكاتب عبده، فإن كاتبه على وصفاء (٦) أو


(١) ز: اثنين.
(٢) م - في قيمته ولا يسعى، صح هـ.
(٣) ع: حق.
(٤) ع - العبد.
(٥) ع - قياس.
(٦) ع: على وصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>