للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو خنزير فالعتق جائز، وعلى العبد قيمة نفسه. ولو أعتقه على دم أو ميتة لم يجز ذلك؛ لأن هذا ليس بجعل. ولو أعتقه على حكم العبد أو على حكم الوكيل جاز العتق عليه، وكان (١) على العبد قيمته. ولو قال: أعتقه على هذا العبد، فأعتقه عليه فإذا هو حر جاز العتق، وعليه قيمة نفسه. ولو أعتقه على عبد فاستحق العبد جاز العتق، وكان على العبد المعتق قيمة نفسه في قول أبي حنيفة. ولو أعتقه على متاع فاستحق ذلك المتاع كان عليه قيمة نفسه. وهذا قول أبي حنيفة الآخر وقول أبي يوسف. وقال محمد: على العبد المعتق قيمة العبد المستحق. وهو قول أبي حنيفة الأول.

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يعتق عبده على جعل فأعتقه على شاة مذبوحة بعينها أو على (٢) دنّ (٣) خل بعينه فإذا الشاة ميتة (٤) وإذا الخل خمر فإن العتق جائز في الخمر، وعلى العبد قيمة نفسه، وأما في الشاة فالعتق باطل.

وإذا وكَّل الكافر المسلم أن يعتق عبداً كافراً على جعل فأعتقه على خمر أو خنزير فهو جائز، وقد وجب ذلك للمولى عليه، وليس للوكيل من ذلك شيء.

وإذا وكَّل العبد رجلاً أن يشتري له نفسه من مولاه [أو] يسأله (٥) له العتق على مال ففعل ذلك الوكيل والمولى فالعتق جائز، والمال على العبد، ولا شيء منه على الوكيل (٦)؛ لأنه لم يضمنه. وكذلك الأمة.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يعتق نصف عبده فأعتقه كله فإنه لا يجوز في قياس قول أبي حنيفة. وكذلك لو وكله أن يطلق امرأته واحدة فطلقها


(١) ع + وكان.
(٢) ع + خمر.
(٣) ع: دون.
(٤) ز: اميتة.
(٥) م ز ع: مسلمه. والتصحيح من ب؛ والكافي، ٢/ ٨٦ ظ.
(٦) قال الحاكم: وهذا خلاف الرواية في الجامع الكبير. انظر: الكافي، الموضع السابق. وانظر: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، ٣١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>