للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ولاء العبد للمولى، ولا يتحول أبداً. وإن كانت له عشيرة كان عقله عليهم، وميراثه لعصبة المولى منهم. وإن لم يكن له عشيرة فميراثه لبيت المال، وعقله عليه.

[باب الإقرار بالولاء]

وإذا كان الرجل مولى، فأقر أنه مولى لفلان مولى عتاقة، وجاء آخر يدعيه أنه مولاه مولى عتاقه، ولا بينة لواحد منهما، فإنه يكون مولى للذي أقوله في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، ويرثه إن أقر المولى بذلك، ويعقل عنه قومه. وكذلك لو أقر أنه مولاه مولى موالاة والعربي يقر بذلك. فإن كان للمولى ولد كبار فجحدوا ذلك، وقالوا: أبونا مولى لفلان مولى عتاقة، فإن أباهم يصدَّق على نفسه، ويكون مولى للآخر إذا ادعى ذلك العربي المقر له. وكذلك البنت هي في هذه بمنزلة الابن. والعتاقة في هذا والموالاة سواء. ولو كان الولد صغاراً كان أبوهم مصدَّقاً (١) عليهم، وكانوا موالي (٢) لمواليه. فإن كان لهم أم فقالت: أنا مولاة فلان عتاقة، وقال الأب: لست مولى لذلك، وقال الأب: أنا مولى فلان مولى عتاقة، ومولى الأم يصدقها ومولى الأب يصدقه، فإن الولد مولى لموالي الأب، ولا تصدق الأم. وكذلك لو قالت الأم: أنت عبد فلان، وقال الأب: بل كنت عبد فلان فأعتقني، وصدقه فلان، فإن القول في ذلك قول الأب، والولد مولى لمولاه. ولو قالت المرأة: الولد (٣) ولدي من زوج غيرك، وكان زوجي مولى لمولاي (٤)، وقال الزوج: بل هو ولدي منك، فإن القول قول الزوج، وهو مولى لموالي الزوج، ولا تصدق المرأة. ولو أن امرأة مولاة عتاقة معروفة، لها زوج مولى عتاقة، ولدت المرأة ولداً، فقالت: ولدته بعد عتقي


(١) غ: مصدق.
(٢) غ: موال.
(٣) غ - الولد.
(٤) غ: لمولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>