للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تجوز (١) شهادة الحربي المستأمن على أحد من أهل الذمة في وكالة ولا في غيرها. وشهادة أهل الذمة على الحربي المستأمن جائزة في الوكالة وغيرها (٢). ولا تجوز (٣) شهادة أهل الحرب بعضهم على بعض ولا أهل الذمة ولا على المسلمين وهم في دار الحرب. وإن كتب بذلك ملكهم لم يقبل. فإن أسلموا فشهدوا بها فتلك الشهادة (٤) جائزة إذا كانت (٥) مثلها تقبل (٦). وإذا صاروا ذمة جازت تلك الشهادة لبعضهم على بعض إذا كان مثلها تقبل (٧) على أهل الذمة، ولا تجوز (٨) على المسلمين في شيء من ذلك.

[باب كتاب القاضي في الوكالة في الخصومة وفي الصلح وغيره]

وإذا وكَّل الرجل رجلاً بالخصومة في دار له وبقبضها (٩) والدار في غير مصر الذي هو فيها (١٠) فأراد أن يأخذ كتاب القاضي بالوكالة، فإن القاضي ينبغي له أن يسأله البينة أنه فلان بن فلان الفلاني بعينه ونسبه. فإذا (١١) أثبت (١٢) الشهود عنده بذلك وزكوا كتب له وسماه في الكتاب ونسبه إلى أبيه وقبيلته، وأنه قد أقام عندي البينة بذلك، وزكوا الشهود في السر والعلانية، وذكر أن داراً في البصرة في بني فلان أحد حدودها والثاني والثالث والرابع له، وأنه قد وكَّل (١٣) بالخصومة فيها وبقبضها فلان بن فلان الفلاني (١٤) فَرَ (١٥) في ذلك


(١) ز: يجوز.
(٢) ز: وفي غيرها.
(٣) ز: يجوز.
(٤) م ع: شهادتهم.
(٥) ز: إذا كاتب.
(٦) ز: يقبل.
(٧) ز: يقبل.
(٨) ز: يجوز.
(٩) ز: ويقبضها.
(١٠): م ف ز - فيها. والزيادة من ع.
(١١) ف: وإذا.
(١٢) ز: أثبتت.
(١٣) م ف ز ع ب: قد وكله. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٦٧ و.
(١٤) ف - الفلاني.
(١٥) م ز ع: فرا؛ ف: فرأى.

<<  <  ج: ص:  >  >>