للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد عن (١) أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان الرهن والدين قيمته سواء فضاع الرهن فهو بما فيه. وان كانت (٢) قيمته أكثر من الدين فهو في الفضل أمين لا ضمان عليه. وان كانت قيمته أقل من الدين رجع المرتهن (٣) على الراهن بذلك (٤). وهذا (٥) قول أبي حنيفة -رحمه الله- الذي كان يأخذ به. وهو قول أبي يوسف ومحمد.

[محمد] عن يعقوب عن محمد بن سالم عن عامر الشعبي عن شريح أنه قال: الرهن بما فيه وإن كان خاتماً من حديد بمائة درهم (٦).

[باب ما لا يجوز من الرهن]

محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: لا يجوز الرهن غير مقبوض لقول الله تعالى في كتابه: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (٧).

ولو كان الرهن محوزاً مقسوماً معلوماً مسمى لم يجز إذا كان غير مقبوض. وكذلك (٨) لا يجوز في الرهن سهام مسماة من دار ولا أذرع ولا نصف دار ولا ثلث دار ولا ربع دار إذا كان ذلك غير مقسوم.


(١) ز + الإمام الأعظم.
(٢) ز: كان.
(٣) م ف ز: الرهن. والتصحيح من ب.
(٤) الآثار لمحمد، ١٣٤؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٤٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٥٢٥؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، ٢/ ٣٩.
(٥) م ز - وهذا.
(٦) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٣٨؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٥٢٥؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، ٤/ ١٠٣.
(٧) سورة البقرة، ٢/ ٢٨٣.
(٨) م: ولذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>