للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك لو كان هو أخرس أو معتوهاً (١) فقذفها لم يكن عليه حد ولا لعان.

[باب الشهادة في اللعان]

وإذا شهد الرجل هو (٢) وثلاثة نفر معه على امرأته بالزنى جازت شهادتهم، وأمضي عليها الحد، ولا لعان بينهما؛ لأنه هاهنا ليس بقاذف، وهي امرأته على حالها. بلغنا عن إبراهيم أنه قال: إذا شهد أربعة أحدهم الزوج أقيم الحد عليها (٣).

وإذا شهد ثلاثة وقذف الزوج حد الثلاثة ولاعن الزوج.

وإذا قذف الرجل امرأته فرافعته إلى الإمام ثم جاء ثلاثة يشهدون على ذلك فعلى الزوج اللعان، ويحد الثلاثة؛ لأنهم قذفة. فلا يبطل اللعان إلا أن يجيء بأربعة شهداء لقول الله عز وجل: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (٤). فإذا (٥) قذفها رجل بالزنى فرافعته إلى الإمام فجاء ثلاثة أحدهم الزوج فإن الزوج يلاعن، ويحد بقيتهم. ولو قذفها الزوج فرافعته إلى الإمام ثم جاء بأربعة شهداء سواه بطل عنه اللعان، وأمضي (٦) الحد على المرأة، وكانت امرأته يتوارثان.

وإذا قذف الرجل امرأته ثم جاء بأربعة متفرقين فشهد كل واحد منهم على حدة كان على الزوج اللعان، ويضرب كل واحد منهم الحد. بلغنا عن عامر أنه قال ذلك.


(١) ز: أو معتوه.
(٢) ز: وهو.
(٣) الآثار لمحمد، ١٠٦. وروي هذا عن الشعبي، وروي عن إبراهيم عكسه. انظر: المصنف لعبدالزراق، ٧/ ٣٣١.
(٤) سورة النور، ٢٤/ ١٣.
(٥) م ز: وإذا.
(٦) ز: وأمض.

<<  <  ج: ص:  >  >>