للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعشرون (١) درهماً ونصف محاباة، وهي ثلاثة أرباع ثلث ما ترك الميت. فإن كان له عبد فأعتقه في مرضه قال: إن كان بدأ بالعتق حاضه (٢) صاحب المحاباة في قول أبي حنيفة، وإن كان بدأ بالمحاباة فالمحاباة أولى. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالعتق في هذا كله أولى، ويرجع صاحب السلم برأس ماله، ولا شيء له غير ذلك ولا لصاحب الوصية. وكذلك إن أسلم في شيء مما يكال أو يوزن، أو أسلم ما يكال (٣) فيما يوزن، أو أسلم (٤) ما يوزن فيما يكال، أو أسلم في شيء من الثياب ووصف عرضه وطوله في مرض المسلم إليه (٥) وأوصى المسلم إليه بوصايا (٦) مختلفة وأعتق، فهو على ما وصفت لك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وإذا أسلم الرجل عشرة (٧) دراهم في كُرّ حنطة قيمته ثلاثون (٨) درهماً في مرض البائع، ثم مات البائع، ولا مال له غير الكر، وقد باعه أيضاً من إنسان آخر بعشرة، وحاباه فيه (٩)، ثم مات ولا مال له غيرهما، فإنهما يتحاصّان من الثلث، فما أصاب صاحب الأول كان في الكر الذي اشترى، وما أصاب الآخر كان له من الكر الذي ابتاع، ويردون ما بقي من قيمة الكرين (١٠) دراهم على الورثة.

[باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه]

وإذا وهب الرجل في مرضه الذي مات فيه عبداً لرجل قيمته ألف درهم وقبضه ولا مال له غيره، ثم إن العبد قتل الواهب خطأ فعفا الواهب


(١) ز: واثنين وعشرين.
(٢) ز: خاصة.
(٣) ش: مما يكال.
(٤) ش - أسلم؛ صح هـ.
(٥) ش -إليه.
(٦) ز: وصايا.
(٧) م ش ز: بعشرة.
(٨) ز: ثلثين.
(٩) ز - حاباه فيه (بياض).
(١٠) م ش ز: الكر يرد. والتصحيح من المبسوط، ٢٩/ ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>