للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها بالعشرة التي كان أسلمها، وعشرة محاباة، وهي ثلث ما ترك الميت. وإن كان على المسلم دين يحيط بماله فإن رب السلم يحاصّ (١) الغرماء برأس ماله فيما ترك الميت، ولا تجوز المحاباة؛ لأن الميت لا وصية له وعليه دين يحيط بماله. وإن كان رب السلم قد كان أخذ منه رهناً بالسلم وعلى ذلك بينة (٢)، ثم مات المسلم (٣) إليه ولا مال له غير الرهن وعليه دين كثير، فإن رب السلم يستوفي رأس ماله من الرهن، ويرد ما بقي على الغرماء.

وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم إلى رجل في كُرّ قيمته مائة في موض المسلم إليه، وقبض الدراهم فاستهلكها، ثم مات المسلم إليه وقد أوصى بثلث ماله ولا مال له غير الكر، وأبى الورثة أن يجيزوا، فصاحب السلم بالخيار. إن شاء نقض السلم وأخذ دراهمه. وإن شاء أخذ خمسي الكر فأعطى الورثة منه قدر ستين درهماً، وهي ثلثا (٤) ما ترك الميت. ولا شيء لصاحب الوصية؛ لأن المحاباة في قول أبي حنيفة أولى من الوصية. وإن اختار نقض السلم رجع على الورثة بدراهمه، وسلم لصاحب الوصية ثلث ما ترك الميت. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن اختار رب السلم المحاباة حاصّه (٥) صاحب الوصية من الثلث، فيقتسمان الثلث على أربعة أسهم. فيقال للمسلم: خذ من الكر اثنين وثلاثين ونصفاً (٦)، ورد على الورثة قدر سبعة وستين سهماً. فيعطون صاحب الوصية منها سبعة ونصفاً (٧)، وهو ربع ثلث ما ترك الميت. ويكون في يدي الورثة قيمته ستون (٨)، وهو ثلثا (٩) ما ترك الميت من الكر، قيمته اثنان وثلاثون (١٠) ونصف، عشرة منها التي كان أسلم، واثنان


(١) م: يخاصم.
(٢) م ش ز: ثلثه. والتصحيح من المبسوط، ٢٩/ ٨٤. وعبارة الحاكم هكذا: رهنا بالسلم بدينه. انظر: الكافي، ٣/ ٢٨٠ ظ.
(٣) م: للمسلم.
(٤) م ش ز: ثلثي.
(٥) ز: خاصة.
(٦) ز: ونصف.
(٧) ز: ونصف.
(٨) ز: ستين.
(٩) ز: ثلثي.
(١٠) ز: اثنين وثلثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>