للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا مات الرجل عن أم ولده وادعت أنها حامل ثم جاءت بولد ما بينها وبين سنتين منذ يوم مات ونفاه الورثة فإن أبا حنيفة قال: لا يثبت نسبه من الأب، ولا أورثه إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، إلا أن يكون حبلاً ظاهراً، فتقبل بشهادة (١) امرأة واحدة. ولو أقر له الورثة أجزت ذلك وورثته، وأثبت نسبه. وقال أبو يوسف ومحمد: نُثبت (٢) نسبه بشهادة امرأة واحدة في جميع ذلك، ونورثه. وكذلك لو كان (٣) أعتق أم الولد قبل أن يموت. وكذلك لو كان من أهل الذمة وأم ولده من أهل الذمة. وكذلك لو كانت أم ولده من أهل الكتاب والرجل مسلم. وكذلك لو كانت أم ولده مسلمة وهو من أهل الكتاب. وإن كان المولى من أهل الكتاب وأم الولد مسلمة فجاءت بولد وشهدت على ذلك امرأة من أهل الكتاب فإنه يثبت نسبه من أبيه وأمه. وإن كان أبوه مسلماً وأمه من أهل الكتاب لم تجز على ذلك شهادة امرأة من أهل الكتاب، ولم أقبل على ذلك إلا امرأة حرة مسلمة.

[باب دعوة الولد بعد البيع فيما يجوز وفيما لا يجوز]

وإذا اشترى الرجل أمة وولدها أو اشتراها وهي حامل ثم باعها من آخر ثم اشتراها من ذلك الرجل ومن غيره فادعى ولدها فدعوته جائزة إذا كان الولد يوم يدعي في يديه، وما كان فيه وفي أمه قبل ذلك من بيع أو شراء فإنه لا يبطل بدعوته؛ لأنها لم تحبل في ملكه.

وإذا اشترى الرجل عبداً واشترى أبوه أخا ذلك العبد وهما توأم فادعى أحدهما الولد الذي في يديه فإنه يصدق، ويكونان جميعاً ابنيه، ويعتق الذي في يدي الآخر. ولو اشترى رجل عبدين توأم (٤) ولدا في ملك غيره فباع


(١) ف: قتقبل به شهادة.
(٢) د م ف: أثبت.
(٣) ف - كان.
(٤) ف: يوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>