للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أستحسن ذلك وأدع القياس فيه، وإن رده عليهم فلم يقبلوها لم يجبرهم على أن يقبلوه. وكذلك لو كان له على الميت دين فوهبه للورثة أو لبعضهم فهي هبة لهم كلهم، كأنه وهبه للميت.

وإذا أوصى الرجل لرجل بوصية خادم أو عبد فلم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي فوهب إنسان للخادم ألف درهم والخادم تخرج (١) من الثلث فقبل الوصية فالخادم له، وله ثلث الألف. ولو ولدت أولاداً كان له ثلث أولادها، فإن هلك الثلثان قبل أن يقسم أو يقبض فإن له الخادم من الثلث، فإن بقي من الثلث شيء فهو في ولدها، هذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: نرى فيها أن له الخادم (٢) وثلث (٣) أولادها، وثلثين للورثة، فإن خرجت الخادم وولدها من الثلث كان له ذلك. ولو كانت الخادم أقل من الثلث كان له تمام الثلث من أولادها وما وهب لها، والثلثين للورثة في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن له الثلث من جميع المال في الجارية وأولادها وما وهب لها بالحصص.

[باب إقرار الورثة في الدين]

وإذا أقر أحد (٤) الورثة بين على الميت وهما اثنان فإن الغريم يستوفي دينه من نصيب المقر، لأنه لا ميراث للمقر حتى يستوفي الغريم الدين. وكذلك إذا أقر بوديعة بعينها أو مجهولة (٥). وإذا أقر بشركة كانت بينه وبين ابنه أخذ الغريم من حصة الذي أقر (٦)، فإن كان أقر بشركة النصف أخذ من حصة الثلثين، فإن كان أقر بالثلث أخذ النصف (٧).


(١) ت: يخرج.
(٢) ف: له أولادها.
(٣) ت: والثلث؛ ت - من.
(٤) ف - أحد.
(٥) ت: أو بمجهولة.
(٦) ت + له.
(٧) ت - النصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>