للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميعاً فإنه يضمن خمسين. وإن رجع أحد شاهدي المائة لم يضمن شيئاً، لأنه قد بقي شاهدان يشهدان بمائة. وهكذا المهر والعبد والثوب.

… *

باب رجوع (١) أهل الذمة عن الشهادة

وإذا شهد شاهدان من أهل الذمة على رجل منهم لرجل منهم على خمر أو خنزير بعينه أو بمال فقضى القاضي بذلك كله ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان المال وقيمة الخنزير وخمراً مثل كيل الخمر (٢). فإن كان الشهود قد أسلموا ثم رجعوا عن شهادتهم ضمنوا قيمة الخنزير والمال كله، ولا يضمنون (٣) الخمر بعينها ولا مثلها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ولكنهم يضمنون قيمة الخمر في قول محمد يوم أسلموا. ولو لم يسلم الشهود ولكن أسلم المشهود (٤) عليه ثم رجع (٥) الشهود عن ذلك فإنهم يضمنون قيمة الخمر في قول محمد مثل ذلك المال وقيمة الخنزير، ولا يضمنون الخمر؛ لأن المشهود عليه مسلم. ولو أن رجلين من أهل الذمة شهدا على رجل منهم بمال فلم يقض (٦) القاضي حتى أسلم المشهود عليه ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنه لا يقضي القاضي بذلك، ولا يضمن الشاهدين شيئاً، لأنه لا تجوز (٧) شهادتهما على مسلم.

وإذا شهد شاهدان من أهل الذمة على رجل من أهل الذمة بمال لمسلم (٨) أو كافر فقضى القاضي بذلك ثم أسلم الشاهدان ثم رجعا عن


(١) ع + رجوع.
(٢) وعبارة الحاكم: ومثل ذلك الخمر. انظر: الكافي، / ٢٢٤ ظ. ونحوه عند السرخسي. انظر: المبسوط، ١٧/ ٨.
(٣) م ز ع: يضمنوا.
(٤) ع - ولكن أسلم المشهود.
(٥) ع: ثم رجعوا.
(٦) ع: يقبض.
(٧) ز ع: لا يجوز.
(٨) م ز: المسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>