للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الشهادة لم ينقض النكاح (١).

وإذا طلق الرجل امرأته ولم يدخل بها ولم يفرض لها مهراً فشهد (٢) شاهدان أنه صالحها من المتعة على عبده دفعه إليها وقبضته وهي تنكر ذلك فقضى القاضي عليها بذلك ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يضمنان المتعة لها (٣)، ولا يضمنان العبد، والمتعة ثلاثة أثواب مثل كسوتها في بيتها، فإن كان مهر مثلها عشرة دراهم ضمنا (٤) لها خمسة دراهم. وإذا شهد شاهدان على طلاق رجلٍ (٥) امرأتَه (٦) ولم يدخل (٧) وشهد آخران أنه قد دخل بها ففرق القاضي بينهما وقضى عليه بالمهر ثم رجع أحد شاهدي الدخول وأحد شاهدي الطلاق فإن على شاهد الدخول ربع المهر، ولا ضمان على شاهد (٨) الطلاق، لأنه قد بقي رجلان يشهدان على شهادته. ولو رجع شاهدا الطلاق جميعاً كان عليهما وعلى شاهد الدخول الراجع ربع المهر أثلاثاً، وربع على شاهد الدخول وحده. ولو رجعوا جميعاً كان على شاهدي الدخول ثلاثة (٩) أرباع، وعلى شاهدي الطلاق الربع. ولو لم يكن سمى لها مهراً والمسألة على حالها ثم رجعوا جميعاً ضمن شاهدي (١٠) الطلاق نصف المتعة وشاهدي (١١) الدخول بقية المهر. ولو شهد شاهدان على مائتي درهم بعينها لرجل أنها لرجل وشهد آخران على إحداهما أنها له فقضى (١٢) القاضي بذلك كله ثم رجع أحد الشاهدين بالمائتين (١٣)


(١) م ز ع + ولو طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها وقد سمى لها مهراً فقضى القاضي لها بنصفه أو لم يفرض لها مهراً فقضى القاضي لها بالمتعة فشهد شاهدان أنها قد استوفت ذلك فأجاز القاضي شهادتهما وقضى بها ثم رجعا عن شهادتهما فهما ضامنان لذلك للمرأة لأنهما قد أبطلا حقهما. وقد تكررت هذه العبارة قبل قليل بتغيير طفيف.
(٢) ع: وشهد.
(٣) ع - لها.
(٤) ع: ضمنها.
(٥) ع - رجل.
(٦) ع: امرأة.
(٧) ع - بها.
(٨) ع: على شاهدي.
(٩) م ع: ثلثة.
(١٠) ع: شاهد.
(١١) ع: وشاهد.
(١٢) ع: وقضى.
(١٣) ز: بالماتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>