للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على جميع المهر. ولو رجع أحد الشاهدين بالدخول ولم يرجع من أصحاب الطلاق واحد (١) فإنه يضمن ربع المهر. ولو رجع أحد (٢) شاهدي الطلاق بعد ذلك لم يضمنا شيئاً، لأنه قد بقي اثنان يشهدان بما شهد به. ولو رجع شاهدا (٣) الطلاق مع أحد (٤) شاهدي الدخول فإنهم يضمنون جميعاً نصف المهر، على شاهد (٥) الدخول من ذلك نصفه، والنصف الباقي عليهم ثلاث.

ولو شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاً (٦) فأجاز (٧) ذلك القاضي وفرق بينهما ثم رجع (٨) الشاهدان عن ذلك فإن القاضي لا يصدقهما على إبطال الطلاق. وإن كانت المرأة قد تزوجت فهو جائز، ولا يسع الزوج الأول أن يقربها إن لم يتزوج المرأة بعد فرقة القاضي وإن كان يعلم (٩) وقد أحاط علمه أن الشاهدين قد شهدا عليه بزور، لأن فرقة القاضي فرقة. ألا ترى أنه إن وطئ هذه المرأة فقد وطئ وَطْأَ حراماً عند القاضي وعند المسلمين، فلا يسعه أن يعمل عملاً يتهم فيه نفسه عند المسلمين ويكون به عندهم زانيًا يقام عليه الحد. أرأيت الزوج الأخير أيسعه أن يطأها وهو لا يعلم، أنعم،، هو في سعة من ذلك. فكيف يسع الزوج الأول أن يطأها (١٠) مع هذا. وكيف يحل لها زوجان (١١). ولو أن رجلين شهدا على رجل أنه تزوج (١٢) هذه المرأة بألف درهم والمرأة تدعي ذلك والزوج يجحد ذلك فأجاز القاضي شهادتهما والزوج يعلم أنه باطل فإن الزوج في سعة أن يطأها، لأن القاضي قد جعله نكاحاً في قول أبي حنيفة. وإن رجع الشاهدان


(١) ز: واخذ.
(٢) ز - أحد.
(٣) ز: شاهد.
(٤) ز - أحد؛ ع: مع إحدى.
(٥) ع: على شاهدي.
(٦) م ع: ثلثاً.
(٧) ع: وأجاز.
(٨) ز: ثم رجعا.
(٩) ع: كانت تعلم.
(١٠) م ز ع + هذا.
(١١) وقد تقدمت هذه المسألة في أول كتاب الرجوع عن الشهادات بنفس الألفاظ تقريباً. انظر: ٨/ ٢١٧ و.
(١٢) ز: يتزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>